87 باب ما يجوز من النفل في السلاح وغيره
1409 - وإذا رأى أمير العسكر دروع المسلمين قليلة عند
دخولهم دار الحرب فقال : من دخل بدرع فله من النفل كذا ، أو فله
به سهم كسهمه في ( 1 ) الغنيمة . فهذا جائز لا بأس به .
لان هذا التنفيل يقع منه على وجه النظر ، فالمسلم في حمل الدروع إلى
دار الحرب يحتاج إلى مؤنة ، ويحصل به إرهاب العدو ، فيجوز أن ينفل
على ذلك لتحريضهم على تحمل هذه المؤنة لإرهاب العدو .
ألا ترى أن الشرع أوجب للغازي السهم لفرسه لهذا المعنى ؟
وهو أنه يحتمل ( 2 ) المؤنة فيما يحصل به إرهاب العدو ، فللامام أن
يوجب ذلك بطريق النفل اعتبارا بما أوجبه الشرع .
1410 - وكذلك لو قال : من دخل بدرعين فله كذا .
لان المبارز قد يظاهر بين درعين ( 2 ) إذا أراد القتال ، على ما روى
أن النبي عليه السلام ظاهر بين درعين ( 3 ) يوم أحد . فكان هذا منه على وجه
النظر والاجتهاد .
هامش
( 1 ) ه ، ب " من " .
( 2 ) ه " يلتزم " .
( 3 ) ق ، ه ، ب " الدرعين " .