1296 - ولو كانت المنعة لهم في دارنا فأحرزوا المال بها لم
يملكوها . فإذا كانت للخوارج فأولى أن لا يملكوها .
فإن كانوا أدخلوها ( 1 ) دارهم ثم أسلموا أو صاروا ذمة فهي لهم .
لأنهم ملكوها بتمام الاحراز . وقال عليه السلام : " من أسلم على مال
فهو له .
1297 - ولو ( 2 ) أصابوا من نساء أهل العدل وصبيانهم لم يسع
الخوارج تركهم يذهبون بهم إلى دار الحرب ( ص 250 ) .
لأنهم ظالمون في حبس أحرار المسلمين .
وليس عليهم الوفاء لهم بالتقرير على الظلم ، ولكنهم يأمرونهم
بتخلية سبيلهم . فإن أبوا قاتلوهم لاستنقاذ ذراري المسلمين من أيديهم
لم يسعهم ( 3 ) غير ذلك .
ألا ترى أن المسلمين في دار الحرب إذا تمكنوا من استنقاذ ذراري
المسلمين من أيديهم لم يسعهم غير ذلك .
1298 - وكذلك لو أرادوا إدخال الأموال دارهم فالواجب على
الخوارج أخذ ذلك منهم ليردوها على أهلها .
هامش
( 1 ) ق " دخلوا " وفى الهامش " ادخلوها . نسخة " .
( 2 ) ق " وإن " وفوقها " ولو . نسخة " .
( 3 ) في هامش ق " لا يسعهم . نسخة " .