لان الظهارة من الخز تسمى جبة بانفرادها مجازا . فلا يستحق البطانة
بهذا الاسم ، وإذا لم يستحق البطانة لم يستحق الحشو .
1287 - ولو قال : من أصاب قباء مرويا ، فأصاب قباء بطانته
غير مروي ، وحشوه كذلك ، فله الظهارة خاصة .
لان الظهارة وحدها تسمى قباء . يقال : قباء طاق ، وقباء طاقين ،
بخلاف الجبة ، فالظهارة وحدها هناك تسمى قميصا لا جبة .
ولو كانت الظهارة والبطانة مرويتين والحشو من غيره
استحق الكل .
لأنه لما استحق الظهارة والبطانة استحق الحشو تبعا .
ألا ترى أنه لو قال : من أصاب قباء ، استحق الحشو تبعا للظهارة
والبطانة . وإن لم يكن الحشو قباء . فكذلك عند التقييد يستحق الحشو وإن لم
يكن مرويا . والسراويل بمنزلة القباء في جميع ما قلنا ، لأنه لا يسمى سراويل مبطنا
كان أو غير مبطن .
شرح السير الكبير — صفحة 740
مساهمون: السرخسي
ص٧٤٠