1283 - ولو قال من أصاب جبة مروية ، فأصاب جبة ظهارتها
مروية وبطانتها من غيره ، فله الكل . وهذا والحرير سواء .
ألا ترى أن الظهارة بدون البطانة هاهنا تسمى قميصا دون الجبة ؟
والذي يوضح هذا .
لو قال من أصاب قلنسوة ظهارتها على ما قال وبطانتها وحشوها
من غير ذلك كان له الكل .
لأنها لا تكون قلنسوة بدون البطانة ، والحشو .
1284 - ولو صمد الجبة على رجل بعينه فقال : من أصاب هذه
الجبة الخز فهي له . فأصابها إنسان ، فإذ هي مبطنة بفنك أو سمور
فالكل للمصيب ههنا .
لأنه بنى الاستحقاق هنا على اليقين بالإشارة دون الاسم ، والنسبة ،
فكل واحد منهما للتعريف . إلا أن عند التعريف بالإشارة يسقط اعتبار النسبة ،
لان الإشارة أبلغ ، بخلاف جميع ما سبق .
واستوضح هذا بالوصية بجبة الخز والجواب فيه كالجواب في النفل .
1285 - ولو قال : من أصاب جبة مروية فهذا على الظهارة .
لما بينا أن النسبة إلى الظهارة ، وهي لا تسمى جبة بدون البطانة ، والحشو
يتبع لهما ، فيستحق الكل .
1286 - ولو قال : من أصاب جبة خز ، فأصاب جبة خز بطانتها
غير الخز ، وهي محشوة بقز أو قطن ، فله الظهارة خاصة .
شرح السير الكبير — صفحة 739
مساهمون: السرخسي
ص٧٣٩