لان اللبنة تبع محض .
1276 - ولو قال : من أصاب جبة بزيون ، فأصاب جبة
بدنها بزيون وما سوى البدن ديباج ، أو على عكس ذلك ، لم يكن له
منها شئ .
لان ما أصاب ليس بجبة بزيون .
ألا ترى أنه إذا نزع منها الديباج لا يسمى ما بقي جبة ، وإنما جعل
الشرط إصابة جبة بزيون .
1277 - ولو قال : من أصاب فضة أو ذهبا . فأصاب قصعة
مضببة بهما . فإن كان جعل ذلك للزينة فله الذهب والفضة . وعلامة
ذلك أنها لو نزعت تبقى قصعة . وإن كانت الضبة جعلت لكسر
القصعة بحيث لو نزعت لم تكن قصعة ، أو سقط منها كسرة ، فهذا
بمنزلة المسامير .
لأنها استعملت فيها للمنفعة لا للزينة . فكانت تبعا محضا .
1278 - ولو قال : من أصاب شعرا فهو له ، فأصاب جلود
معز عليها الشعر ، أو أنماط ( 1 ) شعر ، أو ستر شعر ، أو مسوحا ( 2 ) ، لم
يكن له ذلك .
هامش
( 1 ) في هامش ق " النمط ثوب من صوف يطرح على الهودج . مغرب " .
( 2 ) كذا في ق . وفى ه ، ب ، ص " منسوجا " .