1273 - ولو قال : من أصاب ثوب خز ( 1 ) فهو له . فأصاب
جبة خز بطانتها سمور أو فنك ( 2 ) ، لم يكن له إلا الظهارة .
لأنه أوجب باسم الثوب .
وقد بينا في هذا أن ( ص 247 ) البطانة لا تكون تبعا للظهارة في القز .
فكذلك في الخز . ولو كان التنفيل باسم الجبة كان الجواب كذلك ههنا .
لان السمور والفنك لا يكون تبعا للخز في النسبة بحال ، فإنه يقال لهذه الجبة
إنها جبة سمور أو فنك ، فبإيجاب الخز له لا يستحق ما لا يتبعه في النسبة بحال .
1274 - وكذلك لو قال : من أصاب ثوب فنك . فله الفنك
دون الظهارة .
لان اسم الثوب والجبة يتناول الفنك بدون الظهارة ، والظهارة لا تتبع
البطانة في النسبة .
1275 - ولو قال : من أصاب شيئا من البزيون . فأصاب جبة
البدن منها بزيون ، والكمان والدخاريص ديباج ، فله البدن خاصة .
لان بعض هذا ليس يتبع للبعض .
فلو كانت كلها بزيونا إلا اللبنة فهي للمصيب كلها .
هامش
( 1 ) في هامش ق " الخز اسم دابة ، ثم أطلق على الثوب المتخذ من وبرها . والجمع خزوز
كالفلوس . مصباح " .
" الخز المعروف أو لا ثياب تنسج من صوف وإبريسم . وهي مباحة . وقد لبسها الصحابة
والتابعون . فيكون النهى عنها لأجل التشبه بالعجم وزي المسرفين . وإن أريد بالخز النوع الآخر ،
وهو المعروف الآن ، فهو حرام لان جميعه معمول من الإبريسم . نهاية " .
( 2 ) دابة لها فراء من أجود أنواع الفراء ( القاموس ) .