هذا التمكن بأخذ المشركين إياه . وبعد ما انفسخ السبب لا يكون له أثر في
الحكم ، فيبقى هذا مالهم وقع في أيدي ( 1 ) المسلمين فهو غنيمة .
1241 - ولو لم يعلم أنهم أخذوا سلبه أو لم يأخذوه ، فما وجد
عليه من سلبه فهو للقاتل ، وما وجد وقد نزع عنه فهو فئ لاعتبار
الظاهر عند تعذر الوقوف على الحقيقة .
1242 - فإن كانوا جروه إليهم حين قتل وسلبه عليه ، ثم انهزموا
فهو للذي قتله .
لأنهم جروه لكيلا تطأه ( 2 ) الخيول ، لا لاحراز سلبه .
ألا ترى أن المجروح من المسلمين إذا جر برجله من بين الصفين لكيلا
تطأه الخيول فمات كان شهيدا لا يغسل ؟
1243 - وهذا إذا كان الذين جروه غير ورثته . فإن كان الوارث
هو الذي جره فسلبه غنيمة .
لأن الظاهر أن الوارث إنما جره لاحراز سلبه . فإنه يخلفه فيما كان له .
وقد كان هو محرزا سلبه بلباسه ، فكذلك من يخلفه يجره ( 3 ) إليهم . فأما
الأجنبي فما كان يخلفه في ملكه ، وإنما يكون محرزا له إذا نزعه عنه . لأنه
يتملكه ( 4 ) ابتداء . والملبوس تبع اللابس . فإذا تركه عليه عرفنا أنه لم يقصد
تملكه ابتداء .
هامش
( 1 ) في هامش ق " يدي . نسخة " وفى ب " يد " .
( 2 ) ه " يطأه " .
( 3 ) ه " بحره " .
( 4 ) ب " يملكه " .