81 باب السلب الذي لا يحرزه المنفل له
1238 - ولو قال الأمير : من قتل قتيلا فله سلبه . فرمى مسلم
من صف المسلمين رجلا في صف المشركين فقتله فله سلبه .
لأنه قتل مقاتلا يحل له قتله . وهو السبب لاستحقاق السلب بتنفيل الامام .
1239 - فإن لم يعرض المشركون لسلبه حتى انهزموا فظفر
المسلمون به قتيلا عليه سلبه وعنده دابته فذلك كله للقاتل .
لان حقه تأكد فيه بمباشرة السبب ، ولم يعترض عليه ما يبطله . إنما تأخر
أخذه لعدم تمكنه ، أو لغفلة منه ، وذلك غير مبطل لحقه .
1240 - وإن كان المشركون أخذوا دابته وسلاحه ، والمسألة
بحالها ، لم يكن للقاتل من سلبه شئ .
لأنه لم يحرزه حتى ( 1 ) أخذه المشركون . ولو كان محرزا له فأخذه
المشركون وأحرزوه بطل ملكه فكيف إذا لم يحرزه ؟
وبهذا تبين أن سبب استحقاقه قد انفسخ لان الامام إنما جعل القتل ( 2 )
سببا لاستحقاق السلب بالتنفيل . لان القاتل به يتمكن من الاخذ ، وقد زال
هامش
( 1 ) فوق هذه الكلمة في ق " حين . نسخة " .
( 2 ) في هامش ق " القتال . نسخة حصيري " .