1244 - وإن لم يدر أن الذي جره كان وارثا أو وصيا أو أجنبيا
فالسلب للقاتل .
لان سبب استحقاقه معلوم . فما لم يعلم اعتراض ، ( ص 243 ) ما يبطله
يجب اعتباره في الحكم .
1245 - وكذلك إن وجدوا دابته عنده فهي للقاتل . وإن
وجدوها في يد رجل منهم كانت غنيمة .
لان باعتراض ( 1 ) يد أخرى عليها ينفسخ حكم السبب الأول .
1246 - ولو وجدت بعد ما سار العسكر منقلة أو منقلتين ( 2 )
فهي للقاتل في القياس .
لأنه لا يظهر اعتراض يد أخرى مبطلة لحقه . ولعلها اتبعت ( 3 ) العسكر
عابرة ( 4 ) من غير أن يأخذها أحد .
وفى الاستحسان هي غنيمة .
لأنها لم توجد في يد القتيل ، ولا في الموضع الذي كان يد القتيل عليها
ثابتة فيه .
ولو أخذنا فيها بالقياس لزمنا أن نقول : هي للقاتل .
هامش
( 1 ) ه " اعتراض " .
( 2 ) ميلا أو ميلين " . وفى هامش ق " منقلة أو منقلتين . حصر ، أي مرحلة " .
وفى حاشية ه " المنقلة مثل المرحلة وزنا ومعنى . مغرب " .
( 3 ) ه ، ب " انبعث " خطأ . وهي غير منقوطة في ص . أثبتنا رواية ق .
( 4 ) كذا في ه ، ب . وهي غير منقوطة في ص . وفى ق " عائرة " وفى هامشها " حائرة
أي تفر على وجه لم يأخذه أحد . حصيري " .