تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح السير الكبير — صفحة 720

مساهمون:

ص٧٢٠
1237 - فإن كان الحربي إنما غصب السلب من مسلم دخل إليهم بأمان والمسألة بحالها فالسلب للقاتل . لان الحربي بالغصب صار محرزا لمال المسلم . وهم يملكون أموالنا بالاحراز ، فيصير للقاتل بالتنفيل . إلا أن لصاحب السلب أن يأخذه منهم بالقيمة إن شاء ، لان التنفيل بمنزلة القسمة حين ( 1 ) اختص المنفل له بملكه . والمالك القديم إذا وجد عين ماله في الغنيمة بعد القسمة يكون أحق به بالقيمة إن شاء فهذا قياسه . والله أعلم .
هامش
( 1 ) تحت هذه الكلمة في ه‍ " حتى . نسخة حصيري " .
شرح السير الكبير — صفحة 720 | السرخسي / صلاح الدين المنجد