1237 - فإن كان الحربي إنما غصب السلب من مسلم دخل إليهم
بأمان والمسألة بحالها فالسلب للقاتل .
لان الحربي بالغصب صار محرزا لمال المسلم . وهم يملكون أموالنا
بالاحراز ، فيصير للقاتل بالتنفيل . إلا أن لصاحب السلب أن يأخذه منهم
بالقيمة إن شاء ، لان التنفيل بمنزلة القسمة حين ( 1 ) اختص المنفل له بملكه .
والمالك القديم إذا وجد عين ماله في الغنيمة بعد القسمة يكون أحق به بالقيمة
إن شاء فهذا قياسه . والله أعلم .
هامش
( 1 ) تحت هذه الكلمة في ه " حتى . نسخة حصيري " .