لان قتلها مباح في هذه الحالة .
ألا ترى أن النبي عليه السلام استعظم قتلها باعتبار أنها لا تقاتل .
1226 - وكذلك الغلام الذي لم يبلغ منهم إن قتله مسلم فليس
له سلبه .
لان قتل الصبيان منهم لا يحل . فعلمنا أن الأمير لم يرد ذلك بالتحريض .
إلا أن يعلم أنه كان يقاتل معهم . فحينئذ يباح قتله ، وللقاتل سلبه .
1227 - ولو قتل مريضا أو مجروحا منهم فله سلبه . سواء كان
يستطيع القتال أو لا يستطيع .
لأنه مباح القتل في الوجهين . فإنه يقاتل برأيه ، وإن كان عاجزا عن
القتال بنفسه في الحال لما به من المرض .
1228 - فإن قتل شيخا منهم . فإن كان شيخا فانيا لا يتوهم منه
قتال بنفسه ولا برأيه ولا يرجى له نسل لم يكن له سلبه .
لان مثل هذا لا يباح قتله .
وإن كان بحيث يرجى له نسل أو كان له في الحرب رأى فهذا يباح قتله
على ما روى أن دريد بن الصمة قتل وهو ابن مئة وستين سنة . ولكن كان
ذا رأى في الحرب . فإذا كان بهذه الصفة فلقاتله سلبه .
1229 - ولو قتل مسلما كان في صف المشركين يقاتل المسلمين
معهم لم يكن له سلبه .
شرح السير الكبير — صفحة 717
مساهمون: السرخسي
ص٧١٧