74 باب من النفل الذي يصير لهم ولا يبطل
إذا نفل بعضهم دون بعض
1094 - ولو قال الأمير : إن قتل رجل منكم قتيلا فله سلبه . فقتل
رجلان قتيلا واحدا ، فلهما سلبه .
لأنه حين أخرج الكلام مخرج العموم فقد قصد به التحريض على
النكاية .
1095 - وفى هذا لا فرق بين أن يكون القاتل واحدا أو جماعة
إلا أن يبين فيقول : إن قتل رجل منكم وحده قتيلا . فحينئذ لا شئ
للقاتلين من السلب .
لأنه تبين بهذه الزيادة أن مقصوده التحريض على إظهار الجلادة ( 1 )
بالاستبداد ( 2 ) بالقتل وبالاشتراك لا يحصل ذلك .
1096 - ولو برز عشرة للقتال فقال الأمير لعشرة من المسلمين :
إن قتلتموهم فلكم أسلابهم . فقتل كل رجل رجلا منهم ، استحق كل
قاتل سلب قتيله خاصة .
هامش
( 1 ) ب " الجلاد " .
( 2 ) استبد به تفرد ( القاموس ) من حاشية ه .