وكذلك لو قال : إن أصبت أسيرا فهو لك . فأخذ أسيرين
معا . فله أن يختار أرفعهما .
1093 - ولو خرج أمير العسكر في سرية ونفل لهم الربع فأصابوا
غنائم ، كان للأمير النفل مع السرية .
لأنه أوجب النفل لأصحاب السرية . وهو واحد منهم . وبهذا الفصل
يتبين ما سبق أنه عند التعميم يكون الامام في استحقاق النفل كغيره . والكلام
في فصل السرية أظهر ، فإن استحقاقهم للنفل على هيئة استحقاق الغنيمة .
ألا ترى أن المباشر منهم والردء في ذلك سواء . ثم في استحقاق ( ص 225 )
الغنيمة الامام بمنزلة الجيش . فكذلك في استحقاق السرية إذا خرج وهو معهم .
والله أعلم بالصواب .
شرح السير الكبير — صفحة 667
مساهمون: السرخسي
ص٦٦٧