72 باب النفل الذي يبطل بأمر الأمير
والذي لا يبطل
1071 - ولو أرسل الأمير في دار الحرب سرية ( 1 ) من المعسكر ( 2 )
ونفلهم الربع ، فلما بعدوا منه خاف عليهم فأرسل سرية أخرى وقال :
الحقوا بأصحابكم ، فما أصبتم فأنتم شركاؤهم في ذلك كله من النفل وغيره .
فأدركوهم بعد ما أصابوا الغنيمة . ورجعوا إلى المعسكر ( 2 ) جملة ، فلا شئ
للسرية الثانية من النفل .
لان أصحاب السرية الأولى قد تأكد حقهم في المنفل بنفس الإصابة
على وجه لا يشركهم في ذلك غيرهم . بمنزلة تأكد حق الغانمين بالاحراز .
ولو أراد الامام أن يثبت الشركة بين المدد والجيش بعد ما أحرزوا الغنيمة بالدار
لم يملك ذلك بقوله ، فهذا مثله .
1072 - وإن غنموا جميعا بعد ما لحقوهم فلهم النفل في الغنيمة
الثانية .
لان ثبوت الحق للمنفلين ( 3 ) بالإصابة ، وقد أشركوا جميعا في الإصابة .
والتنفيل من الامام لهم جميعا في الدفعتين .
هامش
( 1 ) ه ، ق " سرية في دار الحرب " .
( 2 ) ب " العسكر " .
( 3 ) ه ، ق " للمشتغلين " .