1076 - وكذلك أن أظهروا ذلك حتى علم به عامتهم .
لأنه يتعذر عليهم إعلام كل واحد من آحادهم ، وإنما يمكنهم إظهار
ذلك الخبر في عامتهم . فإذا فعلوا ذلك فهو بمنزلة الواصل إلى كل واحد منهم ،
كالخطاب الشائع في دار الاسلام يشترك في حكمه من علم به ومن لم يعلم ممن
أسلم من أهل المدينة ، حتى يلزمه قضاء الصلوات المتروكة بعد الاسلام ،
بخلاف من أسلم في دار الحرب والفرق باعتبار شيوع الخطاب .
1077 - ولو كان الأمير قال ( 1 ) للسرية الثانية : أنتم شركاؤهم في
النفل . لكم ثلثاه ولهم ثلثه . والمسألة بحالها . فإن كانوا لم يعلموهم حين
أدركوهم حتى أصابوا غنائم فللسرية الأولى نفلهم مما أصابوا كاملا .
لان حكم الخطاب ( 2 ) بالتفضيل لا يثبت في حقهم ما لم يعلموا ، لما فيه
من الاضرار بهم . فإنه ينتقص حقهم بذلك .
1078 - وإن كانوا أعلموهم ذلك ثبت حكم الخطاب في حقهم ،
فيكون النفل بينهم على الثلث والثلثين كما بين الامام .
1079 - قال : ولو جاز من الامام ( 3 ) أن ينقص ( 4 ) حق السرية
الأولى بغير علمهم لجاز أن يقول للسرية الثانية كله لكم دون
الأولى ( 5 ) ، فلا ينبغي لأحد أن يجيز هذا .
هامش
( 1 ) ب ، ق ، " ولو قال الأمير . . " .
( 2 ) ب " بالتنفيل " .
( 3 ) ه " ولو جاز للامام " .
( 4 ) ه " تنقيص " .
( 5 ) ه " الأول " .