1010 - ولو بعث سرية وعليهم أمير ونفلهم الثلث بعد الخمس ،
ثم إن أمير السرية نفل قوما نفلا لفتح الحصن أو للمبارزة ، ولم يكن
أمره ( 1 ) الأمير بذلك ، فإن نفل أمير السرية يجوز من حصة السرية
من النفل ، ومن سهامهم بعد النفل ، ولا يجوز من سهام أهل العسكر
مما ( 2 ) أصابوا .
لأنه أمير على السرية . فهو في حق العسكر بمنزلة واحد من أصحاب
السرية ، فلا ينفذ تنفيله عليهم . وهو في حق السرية بمنزلة أمير العسكر ،
فيجوز تنفيله فيما هو حقهم ، وحقهم ما نفل لهم وما يصيبهم من السهام
بالقسمة ، فينفذ تنفيل أميرهم من ذلك خاصة .
1011 - ولو أن السرية لما بعدوا من العسكر مسيرة يوم فقدوا
رجلا منهم . فقالوا لبعضهم : أقيموا على صاحبنا هاهنا . وبعضهم
ذهبوا ( 3 ) حتى أصابوا غنائم ورجعوا إلى أصحابهم وقد وجدوا الرجل ،
كانوا شركاء كلهم في النفل .
لأنهم فارقوا المعسكر جملة ، وأحرزوا المصاب بالمعسكر جملة ، فكانوا
شركاء في النفل ، بمنزلة ما لو باشر القتال بعضهم والبعض كانوا ردءا ( 4 ) لهم .
وهذا لان إحراز المصاب بالمعسكر في استحقاق النفل بمنزلة الاحراز بدار
الاسلام في استحقاق السهم .
هامش
( 1 ) ق " نفله الأمير " .
( 2 ) ق " ما " .
( 3 ) ق ، ب " . . ها هنا ومضوا حتى أصابوا . . " .
( 4 ) ق " رداء " وفى هامشها " ردءا " .