1012 - ولو وقعت هذه الحادثة لبعض العسكر في دار الحرب ،
ثم اجتمعوا عند إحراز الغنائم بدار الاسلام كانوا شركاء في الغنيمة .
فهذا مثله .
وعلى هذا لو أصاب الرجل المفقود غنائم ، والذين قاموا لانتظاره غنائم ،
والسرية كذلك ، ثم التقوا قبل أن ينتهوا إلى المعسكر ، فلهم النفل من جميع
ذلك بينهم بالسوية كما لو لم يتفرقوا .
لأنهم اشتركوا في إحراز المصاب بالمعسكر .
1013 - ولم لم يلتقوا حتى أتى كل فريق المعسكر ، فلكل فريق
النفل مما أصاب خاصة .
لأنه تفرد بإحراز ذلك بالمعسكر . والامام إنما نفل لهم الثلث مما أصابوا ،
فذلك يتناول كل فريق منهم .
ثم الباقي يكون بينهم وبين أهل العسكر على سهام الغنيمة .
1014 - وعلى هذا لو أن السرية بعد ما بعدت من المعسكر تفرقوا
سريتين ، وبعدت إحداهما عن الأخرى بحيث لا تقدر إحداهما على عون
الأخرى ، فإن التقوا قبل أن ينتهوا إلى المعسكر كان لهم النفل في
جميع ذلك بينهم بالسوية .
بمنزلة ما لو كانوا مجتمعين حين أصابوا .
وإن لم يلتقوا حتى أتى كل فريق المعسكر ، فلكل فريق النفل
مما أصابوا خاصة .
شرح السير الكبير — صفحة 626
مساهمون: السرخسي
ص٦٢٦