لان الجيش شركاؤهم ( 1 ) في الغنيمة ، ففي التنفيل يخصهم ببعض
المصاب ، وذلك مستقيم .
1017 ولو أن السرية أصابت الغنائم في موضع كان أهل
العسكر فيه ردأ لهم ، يقدرون على أن يغيثوهم إذا استغاثوا ، ثم خرجوا
بالغنيمة إلى دار الاسلام قبل أن يأتوا المعسكر ، فأهل المعسكر شركاؤهم
في المصاب .
لأنهم اشتركوا في الإصابة حكما حين كانوا ردءا لهم وقت الإصابة
بخلاف الأول .
1018 وإذا ثبتت الشركة بينهم فلأصحاب السرية نفلهم بمنزلة
ما لو رجعوا بالمصاب إلى العسكر وهو بمنزلة المدد يلحق الجيش بعد
الإصابة فإنهم يشتركون في المصاب .
وإن كان المدد لم يلحق الجيش ولم يقربوا منهم حتى خرجوا
فلا شركة لهم في المصاب .
وإن قربوا منهم بحيث لو استغاثوا بهم أغاثوهم ، ثم خرج الجيش
قبل أن يجتمعوا ، فلهم الشركة في المصاب .
لأنهم حين قربوا منهم فكأنهم خالطوهم في الحكم ، وإنما حصل الاحراز
بقوة الجماعة .
1019 قال : ولو أن أمير السرية المبعوثة من العسكر في دار
هامش
( 1 ) ه " شركاء " .