المسلمين أو ( 1 ) إلى دار الاسلام ، فإنه تتبعه زوجته والصغار من أولاده
والكبار من الإناث .
لان حكم القهر لم يتناولهم ( 2 ) هناك . وقد يتناول المحصورين ، فيؤثر ( 3 )
أمانه وايمانه في إزالة القهر عنه خاصة .
904 - ولو أن ذميا تزوج امرأة في دار الحرب وأخرجها مع
نفسه ، فهي حرة ذمية .
لان عقد الذمية أقوى من عقد الأمان .
905 - ولو خرج مستأمنا مع زوجته كانت حرة آمنة .
906 - فإذا خرج وهو ذمي مع زوجته فأولى أن تكون آمنة ،
ثم هي تابعة لمن هو من أهل دارنا في المقام ، وهو الذمي ، فتصير ذمية .
907 - ولو خرج الذمي بابنة له كبيرة ، أو أخت من أهل
الحرب ، كانت فيئا . إلا أن يكون استأمن عليها .
لأنها ليست بتابعة له في المقام في دار الاسلام ( 4 ) ، فلا يكون خروجها
معه دليل الاستئمان ، بخلاف الزوجة .
فإن قيل : أليس أن المستأمن لو أخرج مع نفسه ابنته أو أخته كانت
آمنة معه ، وكان ينبغي أن يكون الحكم في الذمي هكذا ؟
هامش
( 1 ) ه " والى " .
( 2 ) في هامش ق " لا يتناولهم . نسخة " .
( 3 ) ه ، ق " فتأثير " .
( 4 ) ق " في دارنا " وفى هامشها " في دار الاسلام . نسخة ميرزا زاده " .