900 - ولو كانت التي أسلمت آمنت زوجها على أن أخرجته
إلى دارنا فخرج معها كان آمنا .
لما بينا أن استدامة ذلك الأمان حين حصلا في دارنا بمنزلة الانشاء .
901 - فإن قالت هي : آمنته وأخرجته معي . وقال المسلمون :
خرج معك بغير أمان . فالقول قولها .
لأن الظاهر شاهد لها . فقد علم أنه خرج معها ، وهو لا يخرج معها
مصرا على الكفر إلا بأمانها . والبناء على الظاهر واجب فيما لا يمكن الوقوف
على حقيقة الحال فيه .
902 - ولو أسلم رجل من المحصورين وأخرج ( 1 ) معه امرأته ،
وهي كافرة ، كانت فيئا للمسلمين .
لأنه لو استأمن وهو محصور فخرج بأمان لم تتبعه زوجته ، فكذلك إذا أسلم .
وكذلك ( ص 187 ) لو أسلمت المرأة وآمنت زوجها
فخرج معها .
لان أمانها إياه في منفعة أهل الحرب باطل ، وهو كما لا يأمن تبعا لها
في الأمان ، لا يأمن بأيمانها ( 2 ) أيضا .
903 - بخلاف ما لو لم يكن محصورا فاستأمن إلى عسكر
هامش
( 1 ) ب " وخرج " ، ه " فخرج " .
( 2 ) ق ه " بأمانها " .