892 - ثم لا تقع الفرقة بينهما وإن حاضت ثلاث حيض ( 1 ) ،
حتى يعرض عليه الاسلام .
لان الحيض كانت خلفا عن عرض الاسلام ، باعتبار تعذر عرض
الاسلام عليه ، وقد زال قبل حصول المقصود به . والقدرة على الأصل قبل
حصول المقصود بالخلف يسقط اعتبار الخلف . فلهذا يعرض عليه الاسلام .
893 - فإن أسلم فهي امرأته ، وإن أبى فرق بينهما .
894 - ولو كان الزوج هو الذي أسلم وهي من غير أهل
الكتاب ، ثم خرجا إلى دارنا قبل أن تحيض شيئا ، فهي امرأة آمنة
حرة لا سبيل عليها .
لأنها جاءت مجئ المستأمنات . فإنها تابعة للزوج في المقام ، ومن جاءت
للمقام في دارنا كانت مستأمنة . فأما الرجل فليس بتابع لا مرأته في المقام ،
وهو إنما جاء مغترا ( 2 ) لا مستأمنا ، إذ لم يطلب الأمان ولم يظهر منه علامة لذلك .
895 - ثم إن كانت من أهل الكتاب فهي ذمية .
لان النكاح بينهما مستقر ، وذلك يلزمها المقام في دارنا مع زوجها .
896 - وإن كانت من غير أهل الكتاب فالنكاح بينهما غير
مستقر ، فلا تصير ذمية ، ولكن يعرض عليها الاسلام ، فإن أسلمت
وإلا فرق بينهما ، وكان لها أن ترجع إلى دار الحرب .
هامش
( 1 ) ق " حيضات " ، وفى هامشها " ثلاث حيض . نسخة ميرزا زاده " .
( 2 ) ص ، ه ، ب " مغيرا " ، أثبتنا رواية ق .