پس در ما نحن فيه دخول متولى در جواز انتفاع نيز بايد به قصد ثانوي
وبالعرض باشد . يعنى از حيثيت آنكه داخل در كلى " متولى " است . نه اينكه
بالأصالة وبه قصد أول مقصود باشد ، مثل ما نحن فيه .
بلى از كلام علامه در مختلف ظاهر مىشود اينكه ابن جنيد مخالف است در
مسأله جواز شرط انتفاع واقف از وقف . واين عبارت أو است " قال ابن الجنيد : ولا
باس ان يشترط الواقف تطوعا لنفسه ولمن يوليه بعده صدقته ، الاكل لثمرتها
اولقيمتها إذا لم يجعل له تغيير أصلها وجنسها وكان آخرها إلى أبواب البر
من المساكين وغيرهم . وجماعة من أصحابنا منعوا من عود نفع الوقف إلى الواقف
وقالوا لا يجوز له ان يشترط ادرار مؤنته ولا الانتفاع به . لأنها صدقة فلا يجوز عود
نفعها اليه . للأحاديث الدالة على المنع منه " .
واين قول مهجور است وموافق مذهب عامه است . وغاية امر اين است كه نسبت
ما بين " دليل جواز انتفاع متولى با شرط از وقف " عموم و ( دليل ) عدم جواز شرط منتفع
شدن واقف از ان ولزوم اخراج از خود ) عموم من وجه باشه . وشكى نيست كه أدله
ثاني أقوى است از ادلهء أول . بلكه دليلي بر أول نيست الا عموم حديث عسگرى ( ع )
وعموم " المؤمنون عند شروطهم " ، وآن عام مطلق است ، وادلهء منع شرط انتفاع
وعدم اخراج از نفس ؟ ، خاص مطلق ، وخاص مطلق مقدم است بر عام .
واما هر گاه واقف شرط كند كه اگر محتاج شود وقف عود كند به أو ، پس در آن
خلاف است . وأكثر علما ظاهرا ( چنان كه از مسالك وغيره ظاهر مىشود ) قائل به
صحت اند . واز جمله ايشان است سيد مرتضى كه دعوى اجماع اماميه كرده است
بر آن . وجمعى ديگر قائل به بطلان اند ، كه از جمله ايشان ابن إدريس است وأو هم
دعوى اجماع كرده است . واظهر قول أول است به جهت اجماع منقول وظاهر
عمومات وفاى به عقود وشروط ، وروايت عسگري ( ع ) " الوقوف بحسب مايوقفها
الواقف " . ( 1 ) وخصوص صحيحه إسماعيل بن فضل هاشمي - يا موثقه أو ، به سبب
أبان بن عثمان " عثمان " قال سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الرجل يتصدق ببعض ما له في حياته
هامش
( 1 ) : وسائل : احكام الوقوف ، باب 2 ح 1 و 2 .