تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع الشتات ( فارسي ) — صفحة 614

مساهمون:

ص٦١٤
صيرورته مختونا بسبب قطع بعض الجلدة حصل الامتثال من هذه الجهة ولم يحصل 1 الامتثال من جهة لزوم الاحتراز عن كونه اغلف . فتأمل في ما ذكرنا بنظر دقيق فإنه تحقيق حقيق بالتصديق . فما يظهر من الدروس من وجوب كشف جميع البشرة ، ان ارادمنه كشف بشرة الحشفة بأجمعها ، لم يرتبط بدليل تام . واما السؤال عن خفض الجواري فلا خلاف في استحبابه ، وعدم ظهور الخلاف يكفى للمسامحة في السنن . وان كان الاخبار ليست بصريحة في الاستحباب ، بل في بعضها نفى كونه من السنة . ففي صحيحة عبد الله بن سنان ( عن الصادق - ع - قال : ختان الغلام من السنة وخفض الجارية ليس من السنة ) 2 . وقد مر صحيحة أبى بصير ، وفي رواية غياث بن إبراهيم ( عنه عن أبيه عليهما السلام قال : قال على - ع - لا بأس ان لا تختتن المرأة . فاما الرجال فلابدمنه ) 3 . وروى في الكافي عن مسعدة بن صدقة ( عن الصادق - ع - قال : خفض النسا مكرمة وليس من السنة ولا شيئا واجبا ، واي شئ أفضل من المكرمة ) 4 . ورواية عبد الله بن سنان ( عنه - ع - قال : الختان سنة للرجال ومكرمة للنساء ) 5 . ولا يخلوان من اشعار بالاستحباب . ولعل المراد بالمكرمة كونها مكرمة عند زوجها . واما حقيقة الخفض : فقال في القاموس ( وخفض الجارية ، كختن الغلام خاص بهن ) . ويؤدى مؤداه ما في مجمع البحرين . قال في القاموس ( اما عذرة المرأة وهى جلدة كعرف الديك - وفي بعض النسخ ( كفرق الديك ) . ولعله الأظهر - بين الشفرين في أعلى الفرج فوق مدخل الذكر وفوق مخرج البول إذا قطعت . فهي أصلها كالنواة تشاهد عند الهزال وتستر عند السمن . فيستحب ازالتها . ولا يملك الحاكم اجبارها ، فلوا جبرها أو قطعها أجنبي حسبة ضمن السراية . وفي ضمان المقطوع عندي نظر ، ولم أقف فيه على كلام . فان قلنابه ، ضمن الأرش في أقرب از منة الجرح من الاند مال . واما عذرة البكارة : فمضمونة الا على الزوج ، على كلام المبسوط .
هامش
1 - عبارة النسخة : . . . بسبب قطع بعض الجلدة وحصل الامتثال من هذه الجهة ولكن لم يحصل . . . 2 - وسائل : ج 15 ، أبواب احكام الأولاد ، الباب 56 ح 2 . 3 - المرجع : الباب 52 ح 8 . 4 - المرجع : الباب 56 ح 3 . 5 - المرجع : الباب 58 ح 1 .