تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع الشتات ( فارسي ) — صفحة 81

مساهمون:

ص٨١
فقال له ابن أبي ليلى : هذا عندك في كتابك ؟ . قال : نعم . قال : فأرسل واتنى به . فقال له محمد بن مسلم : على أن لا تنظر من الكتاب الافى ذلك الحديث ، قال : لك ذلك . قال : فاحضر الكتاب واراه الحديث عن أبي جعفر " ع " في الكتاب فرد قضيته " . ( 1 ) وصدوق ( ره ) بعد نقل اين روايت گفته است " والحبس كل وقف إلى غير وقت معلوم . وهو مردود على الورثة " . وروايت عبد الرحمن جعفى كه در كتب ثلاثة مروى است . سند أو معتبر است ، چون راوي از أو عبد الله بن مغيره است . وخود أو هم خالى از مدحي نيست : " قال : كنت اختلف إلى ابن أبي ليلى في مواريث لنا ليقسمها ، وكان فيه حبيس وكان يدافعنى ، فلما طال شكوته إلى أبى عبد الله ( ع ) فقال : أو ما علم أن رسول الله ( ص ) امر برد الحبيس وانفاذ المواريث . قال : فاتيته ففعل كما كان يفعل . فقلت له : انى شكوتك إلى جعفر بن محمد ( ع ) فقال لي كيت وكيت . قال فحلفنى ابن أبي ليلى أنه قال ذلك ، فحلفت له فقضى لي بذلك " . ( 2 ) پس ظاهر شد از روايات كه أصل حبس ، صحيح است وآن عبارت است از حبس عين بر انساني ، يا بر راه خدا على الاطلاق يا با تعيين مدتي . هر چند فرق ما بين اقسام آن باشد چنان كه بعد بيان خواهيم كرد . واما فتاوى علما : پس ظاهر اين است كه أصل حبس اجماعى است وخلافي در آن نيست در ميان أصحاب . پس در صورت مذكور كه وقف كرده است بر " من ينقرض غالبا " قرينه موجود است كه وقف حقيقي نيست . پس امر مردد است ما بين اينكه قصد وقف حقيقي كرده باشد به عنوان غلط ، يا مراد أو حبس حقيقي باشد به نصب قرينه ، يا اينكه قصد حبس بدون قصد تأبيد كرده باشد ونداند كه حقيقت آن چه چيز است . أصل مقتضى بطلان وعدم خروج از ملك مالك است رأسا وظاهرا . وحمل فعل مسلم بر صحت مقتضى حمل بر حبس است . واين اظهر وأرجح است از أول .
هامش
( 1 ) : وسائل : ج 13 ، احكام السكنى والحبيس ، باب 5 ح 1 . ( 2 ) : همان مرجع ، ح 2 .