فقال له ابن أبي ليلى : هذا عندك في كتابك ؟ . قال : نعم . قال : فأرسل واتنى به .
فقال له محمد بن مسلم : على أن لا تنظر من الكتاب الافى ذلك الحديث ، قال : لك
ذلك . قال : فاحضر الكتاب واراه الحديث عن أبي جعفر " ع " في الكتاب فرد
قضيته " . ( 1 ) وصدوق ( ره ) بعد نقل اين روايت گفته است " والحبس كل وقف إلى غير
وقت معلوم . وهو مردود على الورثة " .
وروايت عبد الرحمن جعفى كه در كتب ثلاثة مروى است . سند أو معتبر است ،
چون راوي از أو عبد الله بن مغيره است . وخود أو هم خالى از مدحي نيست : " قال :
كنت اختلف إلى ابن أبي ليلى في مواريث لنا ليقسمها ، وكان فيه حبيس وكان
يدافعنى ، فلما طال شكوته إلى أبى عبد الله ( ع ) فقال : أو ما علم أن
رسول الله ( ص ) امر برد الحبيس وانفاذ المواريث . قال : فاتيته ففعل كما كان يفعل .
فقلت له : انى شكوتك إلى جعفر بن محمد ( ع ) فقال لي كيت وكيت . قال
فحلفنى ابن أبي ليلى أنه قال ذلك ، فحلفت له فقضى لي بذلك " . ( 2 )
پس ظاهر شد از روايات كه أصل حبس ، صحيح است وآن عبارت است از حبس
عين بر انساني ، يا بر راه خدا على الاطلاق يا با تعيين مدتي . هر چند فرق ما بين
اقسام آن باشد چنان كه بعد بيان خواهيم كرد .
واما فتاوى علما : پس ظاهر اين است كه أصل حبس اجماعى است وخلافي در
آن نيست در ميان أصحاب . پس در صورت مذكور كه وقف كرده است بر " من
ينقرض غالبا " قرينه موجود است كه وقف حقيقي نيست . پس امر مردد است
ما بين اينكه قصد وقف حقيقي كرده باشد به عنوان غلط ، يا مراد أو حبس حقيقي
باشد به نصب قرينه ، يا اينكه قصد حبس بدون قصد تأبيد كرده باشد ونداند كه
حقيقت آن چه چيز است . أصل مقتضى بطلان وعدم خروج از ملك مالك است
رأسا وظاهرا . وحمل فعل مسلم بر صحت مقتضى حمل بر حبس است . واين
اظهر وأرجح است از أول .
هامش
( 1 ) : وسائل : ج 13 ، احكام السكنى والحبيس ، باب 5 ح 1 .
( 2 ) : همان مرجع ، ح 2 .