تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع الشتات ( فارسي ) — صفحة 84

مساهمون:

ص٨٤
من أبيه وقرابته من أمه وأوصى لرجل ولعقبه ليس بينه وبينه قرابة بثلاثماة درهم في كل سنة ، ويقسم الباقي على قرابته من أبيه وقرابته من أمه . فقال : جائز للذي أوصى له بذلك . قلت : أرأيت ان لم يخرج من غلة الأرض التي وقفها الاخمسماة درهم . فقال : أليس في وصيته ان يعطى الذي أوصى له من الغلة ثلاثمأة درهم ويقسم الباقي على قرابته من أبيه وقرابته من أمه ؟ قلت : نعم . قال : ليس لقرابته ان يأخذوا من الغلة شيئا حتى يوفوا الموصى له ثلاثمأة درهم ، ثم لهم ما يبقى بعد ذلك . قلت : أرأيت ان مات الذي أوصى له . قال : ان مات كانت الثلاثماة درهم لورثته يتوار ثونها بينهم ، فاما إذا انقطع ورثته فلم يبق منهم أحد كانت الثلاثماة درهم لقرابة الميت يرد ما يخرج من الوقف ، ثم يقسم بينهم يتوارثون ذلك ما بقوا وبقيت الغلة . [ قلت : فللورثة من قرابة الميت ان يبيعوا الأرض ان احتاجوا ولم يكفهم ما يخرج من الغلة ؟ قال : نعم إذا رضوا كلهم وكان البيع خيرا لهم باعو ] . " ( 1 ) وجه استدلال اين است كه ظاهر حديث اين است كه وصيت به وقف شده است ، واگر نه از براي ورثه موصى چيزى نبود ( 2 ) ، چنان كه در مختلف وايضاح تصريح به آن شده . پس اشكال در دلالت حديث هم خوب نيست . واز خلاف نقل شده است كه دلالت مىكند بر اين قول چند روايت . واما دليل قول دوم : پس اين است كه وقف ناقل ملك است از واقف ، وعود أو محتاج است به دليل . واين كه موقوف عليه مالك مىشود وقف را پس منتقل مىشود به وارث أو . واين كه در بطون ما قبل انقراض به مطلق وارث آن بطن نمىدهند ، بلكه به همان كه واقف گفته مىدهند ، مثل ذكور فقط ، آن به جهت جعل واقف است . وأيضا وقف صدقه است وصدقه عود نمىكند . وبر همه اين مقدمات راه منع باز است چنان كه در حبس مسلم است ، وهمچنين در عمرى وسكنى كه از افراد صدقه اند .
هامش
( 1 ) : وسائل : احكام الوقوف ، باب 6 ح 8 . ( 2 ) : زيرا اگر وصيت به مال بود از براي آن مرد وعقب أو پس در حين انقراض بايست مال امام باشد كه وارث من لا وارث له است پس وجهي نبود از براي رد به ورثه موصى . منه ره