در مسالك گفته است - اين است كه مقتضى موجود است يعنى صيغه وقف
كه صلاحيت حبس را هم دارد ، چون حبس ووقف مشترك اند در معنى وهر يك
قائم مقام ديگرى مىتوانند شد . پس چنان كه هر گاه حبس را مقارن تأبيد بگويند
وقف خواهد بود ، همچنين هر گاه صيغه وقف را مقارن عدم تأبيد بگويند حبس
خواهد بود . واين را پسنديده است . وبعد از ان گفته است كه : لكن اين در وقتي
تمام مى شود كه قصد حبس كرده باشد . واما هر گاه قصد وقف حقيقي كرده است
واجب است قطع به بطلان آن . چون شرط آن مفقود است كه تأبيد باشد .
وممكن است استدلال بر اين قول به صحيحه علي بن مهزيار كه در كتب ثلاثة
روايت شده است : " قال : قلت : روى بعض مواليك عن آبائك عليهم السلام ان كل
وقف إلى وقت معلوم فهو واجب على الورثة ، وكل وقف إلى غير وقت جهل مجهول
فهو باطل مردود على الورثة . وأنت اعلم بقول آبائك عليهم السلام . فكتب ( ع ) :
هكذا هو عندي " ( 1 ) . وروايت محمد بن الحسن الصفار كه در تهذيب روايت شده
است وعلامه در خلاصه تصحيح سند آن كرده است " قال : كتبت إلى أبى
محمد الحسن ( ع ) أسأله عن الوقف الذي يصح كيف هو ، فقد روى أن الوقف إذا
كان غير موقت فهو باطل مردود على الورثة ، وإذا كان موقتا فهو صحيح ممضى ،
قال قوم : ان الموقت هو الذي يذكره فيه انه على فلان وعقبه فإذا انقرضوا فهو للفقراء
والمساكين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها ، وقال آخرون : هذا موقف إذا ذكرانه
لفلان وعقبه مابقوا ، ولم يذكر في اخره للفقراء والمساكين إلى أن يرث الله الأرض
ومن عليها ، والذي هو غير موقت ان يقول هذا وقف ، ولم يذكر أحدا ، فما الذي
يصح من ذلك ؟ وما الذي يبطل ؟ فوقع عليه السلام : الوقوف بحسب ما يو قفها أهلها
إن شاء الله " . ( 2 )
ودر كتب استدلالية فقها كه در نزد حقير هست مثل تذكره ومهذب وتنقيح
ومسالك ، در هيچ يك نديده أم كه استدلال به اين دو حديث كرده باشند . وشايد
هامش
( 1 ) : الوسائل : أبواب احكام الوقوف ، الباب 7 ح 1 - الاستبصار : ج 4 ص 99 _ الكافي ( الفروع ) : ج 2 ص 244 . - الفقيه : ج 2 ص 289 .
( 2 ) : المرجع ، ح 2 - التهذيب : ج 2 ص 371 .