تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع الشتات ( فارسي ) — صفحة 75

مساهمون:

ص٧٥
در مسالك گفته است - اين است كه مقتضى موجود است يعنى صيغه وقف كه صلاحيت حبس را هم دارد ، چون حبس ووقف مشترك اند در معنى وهر يك قائم مقام ديگرى مىتوانند شد . پس چنان كه هر گاه حبس را مقارن تأبيد بگويند وقف خواهد بود ، همچنين هر گاه صيغه وقف را مقارن عدم تأبيد بگويند حبس خواهد بود . واين را پسنديده است . وبعد از ان گفته است كه : لكن اين در وقتي تمام مى شود كه قصد حبس كرده باشد . واما هر گاه قصد وقف حقيقي كرده است واجب است قطع به بطلان آن . چون شرط آن مفقود است كه تأبيد باشد . وممكن است استدلال بر اين قول به صحيحه علي بن مهزيار كه در كتب ثلاثة روايت شده است : " قال : قلت : روى بعض مواليك عن آبائك عليهم السلام ان كل وقف إلى وقت معلوم فهو واجب على الورثة ، وكل وقف إلى غير وقت جهل مجهول فهو باطل مردود على الورثة . وأنت اعلم بقول آبائك عليهم السلام . فكتب ( ع ) : هكذا هو عندي " ( 1 ) . وروايت محمد بن الحسن الصفار كه در تهذيب روايت شده است وعلامه در خلاصه تصحيح سند آن كرده است " قال : كتبت إلى أبى محمد الحسن ( ع ) أسأله عن الوقف الذي يصح كيف هو ، فقد روى أن الوقف إذا كان غير موقت فهو باطل مردود على الورثة ، وإذا كان موقتا فهو صحيح ممضى ، قال قوم : ان الموقت هو الذي يذكره فيه انه على فلان وعقبه فإذا انقرضوا فهو للفقراء والمساكين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها ، وقال آخرون : هذا موقف إذا ذكرانه لفلان وعقبه مابقوا ، ولم يذكر في اخره للفقراء والمساكين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها ، والذي هو غير موقت ان يقول هذا وقف ، ولم يذكر أحدا ، فما الذي يصح من ذلك ؟ وما الذي يبطل ؟ فوقع عليه السلام : الوقوف بحسب ما يو قفها أهلها إن شاء الله " . ( 2 ) ودر كتب استدلالية فقها كه در نزد حقير هست مثل تذكره ومهذب وتنقيح ومسالك ، در هيچ يك نديده أم كه استدلال به اين دو حديث كرده باشند . وشايد
هامش
( 1 ) : الوسائل : أبواب احكام الوقوف ، الباب 7 ح 1 - الاستبصار : ج 4 ص 99 _ الكافي ( الفروع ) : ج 2 ص 244 . - الفقيه : ج 2 ص 289 . ( 2 ) : المرجع ، ح 2 - التهذيب : ج 2 ص 371 .