بالا ستفاضة اثنان وعشرون : 1 النسب إلى الأبوين ، 2 الموت ، 3 النكاح ، 4 الولاية ،
5 العزل ، 6 الولاء ، 7 الرضاع ، 8 تضرر الزوجة ، 9 الوقوف ، 10 الصدقات ، 11 الملك
المطلق ، 12 التعديل ، 13 الجرح ، 14 الاسلام ، 15 الكفر ، 16 الرشد . 17 السفه ،
18 الحمل ، 19 الولادة ، 20 الوصاية ، 21 الحرية ، 22 اللوث ، ( 1 ) - قيل : والغصب
والدين والعتق والاعسار " .
والعمدة في ذلك تحقيق معنى الاستفاضة ، فإنهم اختلفوا فيها ، فعن كثير من
الأصحاب ان المعتبر منه ما يفيد الظن المتأخم للعلم . وعن بعضهم انه ما
يفيد العلم وعن بعضهم انه ما يفيد الظن المطلق . ولا يبعد الاكتفاء بالظن المتاخم .
إذ الظن الحاصل من أدنى مراتب البينة ليس ظنا متأخما للعلم وهو حجة ، فيكون
ما هو أقوى ظنا بمراتب شتى أولى بالحجية . وقد تمسكوا في خصوص كثير مما
جوزوا فيه العمل بالاستفاضة ، بالعسر والحرج وعدم التمكن من إقامة البينة أيضا .
و [ قد يقال في ] القدح في الاستدلال بالأولوية : بأنه انما يتم إذا كان حجية البينة
انما هو من جهة حصول الظن المطلق ، بل لعله كان تعبدا أو لحصول الظن
الخاص . [ هذا القدح ] وان كان ممكنا لكنه يرد على القادح ان جمهور العلماء
يستدلون في اشتراط العدالة في الشاهد باية النبأ المعللة بقوله تعالى " ان تصيبوا
قوما بجهالة " المشعرة بان قبول قول العدل لأجل حصول الظن بصدقه ، دون
الفاسق . ولذلك يجوز العمل بقول الفاسق بعد التثبت . فكيف يجتمع الاستدلال
بالآية في اشتراط العدالة في الشاهد مع القول با نه تعبدي . ولكن قد أوردنا عليهم
انه لا يجتمع الاستدلال بالآية على هذا المطلب مع استدلالهم بها على حجية خبر
الواحد ، إذ المقصود في الأول حجية العدل الواحد في الجملة وان احتاج إلى
التيمم بانضمام الاخر . وفي الثاني كفاية الواحد وان لم ينضم اليه آخر . وبينا ان
الأقرب ابطال استدلالهم بها في الشهادة ، وابقاؤها لحجية خبر الواحد . كما بيناه
في القوانين في مواضع ، منها في أوائل مبحث " الاجتهاد والتقليد " في اثبات
حجية مطلق الظن . وكيف كان فعلى مختارنا من حجية مطلق ظن المجتهد
هامش
( 1 ) : في النسخة : حرف " و " المكرر بدل الأرقام من 1 إلى 22 .