تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع الشتات ( فارسي ) — صفحة 62

مساهمون:

ص٦٢
بالا ستفاضة اثنان وعشرون : 1 النسب إلى الأبوين ، 2 الموت ، 3 النكاح ، 4 الولاية ، 5 العزل ، 6 الولاء ، 7 الرضاع ، 8 تضرر الزوجة ، 9 الوقوف ، 10 الصدقات ، 11 الملك المطلق ، 12 التعديل ، 13 الجرح ، 14 الاسلام ، 15 الكفر ، 16 الرشد . 17 السفه ، 18 الحمل ، 19 الولادة ، 20 الوصاية ، 21 الحرية ، 22 اللوث ، ( 1 ) - قيل : والغصب والدين والعتق والاعسار " . والعمدة في ذلك تحقيق معنى الاستفاضة ، فإنهم اختلفوا فيها ، فعن كثير من الأصحاب ان المعتبر منه ما يفيد الظن المتأخم للعلم . وعن بعضهم انه ما يفيد العلم وعن بعضهم انه ما يفيد الظن المطلق . ولا يبعد الاكتفاء بالظن المتاخم . إذ الظن الحاصل من أدنى مراتب البينة ليس ظنا متأخما للعلم وهو حجة ، فيكون ما هو أقوى ظنا بمراتب شتى أولى بالحجية . وقد تمسكوا في خصوص كثير مما جوزوا فيه العمل بالاستفاضة ، بالعسر والحرج وعدم التمكن من إقامة البينة أيضا . و [ قد يقال في ] القدح في الاستدلال بالأولوية : بأنه انما يتم إذا كان حجية البينة انما هو من جهة حصول الظن المطلق ، بل لعله كان تعبدا أو لحصول الظن الخاص . [ هذا القدح ] وان كان ممكنا لكنه يرد على القادح ان جمهور العلماء يستدلون في اشتراط العدالة في الشاهد باية النبأ المعللة بقوله تعالى " ان تصيبوا قوما بجهالة " المشعرة بان قبول قول العدل لأجل حصول الظن بصدقه ، دون الفاسق . ولذلك يجوز العمل بقول الفاسق بعد التثبت . فكيف يجتمع الاستدلال بالآية في اشتراط العدالة في الشاهد مع القول با نه تعبدي . ولكن قد أوردنا عليهم انه لا يجتمع الاستدلال بالآية على هذا المطلب مع استدلالهم بها على حجية خبر الواحد ، إذ المقصود في الأول حجية العدل الواحد في الجملة وان احتاج إلى التيمم بانضمام الاخر . وفي الثاني كفاية الواحد وان لم ينضم اليه آخر . وبينا ان الأقرب ابطال استدلالهم بها في الشهادة ، وابقاؤها لحجية خبر الواحد . كما بيناه في القوانين في مواضع ، منها في أوائل مبحث " الاجتهاد والتقليد " في اثبات حجية مطلق الظن . وكيف كان فعلى مختارنا من حجية مطلق ظن المجتهد
هامش
( 1 ) : في النسخة : حرف " و " المكرر بدل الأرقام من 1 إلى 22 .