تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع الشتات ( فارسي ) — صفحة 610

مساهمون:

ص٦١٠
واما السؤال عن حقيقة الختنة شرعا اوعرفا : فلم يحضرني الان فيه كلام منهم في بيان ذلك ، ولا ادعا ( حقيقة شرعية ) فيه ، ولا ( حقيقة عرفية فقهية ) ، الاعبارة الدروس حيث قال ( والواجب كشف جميع البشرة ، فلوزاد الفاعل ضمن وان اذن له في الختان ) . أقول : البشرة هي ظاهر جلد الانسان . ومن هذا يظهر ان الغلفة الايسمى بشرة ، بل هي جلدة زائدة شبه بشرة الحشفة . وظاهره وجوب قطع جميع تلك الجلدة ليكشف جميع ماتحتها وهو الحشفة . ومراده من قوله ( فلوزاد الفاعل ) يعنى قطع شئ من الحشفة أيضا . ثم قال ( ولو فعل ذلك الحاكم في حراوبرد مفرطين ، قوى الشيخ الضمان في كتاب الأشربة وعدمه في كتاب الحدود من المبسوط ) . انتهى . والمرجع في أمثال ذلك العرف واللغة ، قال في القاموس ( ختن الولد ، يختنه ، فهو ختين ومختون : قطع غرلته . والاسم ككتاب وكتابة . والختانة صناعته . والختان : موضعه من الذكر ) . وقال في باب الغرلة بالمعجمة ثم المهملة ( الغرلة بالضم : القلفة . والاغرل : الأقلف ) . ثم قال ( والأقلف من لم يختن ) . وقال في باب الغلف بالكسر ( الرغلة بالمهملة ثم المعجمة ) . وقال في باب الرغل ( الرغلة بالضم : القلفة والارغل : الأقلف ) . وقال في باب الغلاف ( رجل اغلف - محركة - : أقلف . والغلفة بالضم : القلفة ) . وأنت خبيربان هذه الكلمات لم تفد في بيان حقيقة الختن . لأنها مستلزمة للدور . وقال في مجمع البحرين ( الختان - بالكسر وهو يؤنث بالها - موضع القطع من الذكر . وقد يطلق على موضع القطع من الفرج . فالمراد بالتقا الختانين تقابل موضع قطعهما ) . وقال في باب الغلف ( الغلف بالضم : الجلدة التي تقطع في الختان . وجمعها غلف . مثل غرفة وغرف ) . وفي القاموس ( الحشفة محركة : ما فوق الختان ) . وفي مجمع البحرين ( رأس الذكر من فوق الختان إذا قطعت وجبت الدية ) . ويحصل من ملاحظة مجموع كلماتهم أنه قطع الجلدة التي هو كالغلاف للحشفة . وله نهايتان إحديهما الذكر ويستره بحسب الخلقة غالبا ولهذا تجويف . والأخرى في منتهى التجويف في أصل الذكر . فلو فرض لصوق للجلدة بأصل الذكر يعالجون في فصله بادخال ميل تحت الجلدة ثم يمدون الجلدة ويجرونه إلى الخارج بمقدار إذا قطعت ظهر رأس العضو غير مستتر بالجلد . هذا هو المتعارف بين الناس ولا ينافيه كلام أهل اللغة . بقي الكلام في أن لحصول مصداقه المأمور به في الشرع حدا معينا - بمعنى انه يجب كون تمام رأس الذكر المسمى بالحشفة خارجا - ؟ اويكفى ولو بقي شئ منها