تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع الشتات ( فارسي ) — صفحة 608

مساهمون:

ص٦٠٨
خصوص صحيحة علي بن يقطين ( قال : سألت أبا الحسن - ع - عن ختان الصبى ، لسبعة أيام من السنة هو ؟ اويؤخر ؟ فأيهما أفضل ؟ . قال : لسبعة أيام من السنة ، وان أخر فلا بأس ) 1 . فان اطلاق الرخصة في التأخير يشمل حين البلوغ قال في المسالك : وفي الحديث ( ان ابن عباس سئل : مثل من أنت حين قبض رسول الله ( ص ) ؟ قال : انا يومئذ مختون وكانوا لايختنون الرجل حتى يدرك ) . وفى صحيحة أبى بصير ( قال : سألت أبا جعفر - ع - عن الجارية تسبى من ارض الشرك فتسلم فيطلب لها من يخفضها فلا يقدر على امرأة . فقال : اما السنة فالختان على الرجال ، وليس على النسا ) . 2 وربما يستدل عليه با نه واجب لما هو مشروط به من العبادات ، فلا يجب الابعد وجوبها . ولم سلم وجوبه لنفسه فإنما هو على المكلف ، لان الأصل براة ذمة الولي . والقول الاخر في التحريم ، ولم نقف على دليل عليه . واما الامر الوارد في الاخبار بختن الغلام يوم السابع ، فمحمول على الاستحباب ، سيما مه اقترانه بثقب الاذن الذي ليس بواجب جزما . واما الكلام في أنه واجب لنفسه أو لغيره : فنقول : انه لا منافاة بينهما فقد يجتمعان ، كالايمان الذي هو شرط صحة العبادات . والظاهر أنه من هذا القبيل ، لا طلاقات الأدلة . ولا ينبغي الاشكال في وجوبه لنفسه ، وانما الاشكال في وجوبه لغيره وان الغيراى شئ هو ؟ فنقول : اما الطواف فالمشهور في وجوبه له . بل قال في المدارك ( ان وجوبه له مقطوع به في كلام الأصحاب ) وظاهر المنتهى ( انه موضع وفاق ) . ومثله ما في الذخيرة الاانه قال ( أكثر الأصحاب ) . وعن ظاهر ابن إدريس التوقف . ثم : ان الظاهر أنه شرط في الصحة أيضا . وعن أبي الصلاح ( انه شرط الحج با جماع آل محمد - ص - ) . ويدل عليه الأخبار الصحيحة الناهية عن طواف غير المختون ، فان النهى يدل على الفساد في العبادات . منها صحيحة معاوية بن عمار ( عن الصادق - ع - قال : الأغلف لايطوف بالبيت ، ولا بأس ان تطوف المرأة ) وصحيح حريز بن عبد الله وإبراهيم بن عمر ( عنه - ع - قال : لا بأس ان تطوف المرأة غير المخفوضة ، فاما الرجل فلايطوف إلا وهو مختتن ) . 3 وظاهر اطلاق الاخبار والفتاوى عدم الفرق بين الواجب و
هامش
1 - المرجع : الباب 54 ح 1 . 2 - الوسائل : ج 9 ، أبواب مقدمات الطواف ، الباب 33 ، ح 1 . 3 - الوسائل : ج 9 ، أبواب مقدمات الطواف ، الباب 33 ح 3 .