تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع الشتات ( فارسي ) — صفحة 607

مساهمون:

ص٦٠٧
هو في الحقيقة تعليق والتعليق أيضا محدود بالمتعارف . لا ان يكون معلقا عى إجازة إلى القيامة ولا دليل على بطلان التعليق في العقود مطلقا . واما حكاية صيرورتها من باب ( زوجة مفقود الخبر ) ، فليس منها عين ولا اثر في كلمات الأصحاب والاخبار . إذ اخبارهم وفتاويهم ظاهرة بل صريحة في الزوجية الثابتة ، لافى الفضولي . فلاوجه لان يعامل مع النكاح الفضولي معاملة الزوجية الثابتة . مع أن نفى الضرر والعسر والحرج دليل مستقل ، ولولا اجماع الأصحاب واخبارهم لقلنا بجواز الفسخ اولزوم الطلاق من الحاكم ، ان لم تصبر الزوجة ولم يمكن العمل على مقتضى حكم مفقود الخبر ( من الفحص أربع سنين في الزوج المفقود الخبر ) في النكاح الثابت البات أيضا . ومما ذكرنا يظهر انه لو كان الغائب صغيرا وزوجه وليه ولاية بامرأة رشيدة نكاحا تاما ، ثم صار الصغير مفقود الخبر ، فليس حكمه حكم الفضولي . بل لابد فيه من معاملة مفقود الخبر . وقد تحقق بما ذكر نا ان لزوم العقد المذكور [ و ] صحته من فروع ( اشتراط وجود المجيز عند العقد اما بالفعل أو بالامكان الاستعدادي في أقرب مراتبه ، أو با بعد منه إذا كان محدودا بوقت مضبوط ولو كان الانضباط بالعرف والعادة ) .
376 : السؤال : الختان واجب أو مستحب ؟ وعلى الأول ، فهل هو واجب لنفسه أو لغيره ؟ وما معناه ؟ . وهل يثبت فيه حقيقة شرعية أم لا ؟ وكيف الحال في النسا ؟ الجواب : لاخلاف في وجوب الختان للرجل بين علما الاسلام ، بل هو اجماع منهم . كما عن جماعة منهم بل كادان يكون ضروريا من الدين 1 . واما رجحانه فضرورى . والاخبار في ذلك تقرب من التواتر 2 . ولا ريب في وجوبه على البالغ العاقل بعد كماله غير مختون فيختن نفسه . حتى أن الكافر إذا اسلم يجب ختان نفسه ولو طعن في السن ، بلا خلاف ظاهر - . وفى الكافي ( عن السكوني عن أبي عبد الله - ع - قال : قال : أمير المؤمنين - ع - إذا اسلم الرجل اختتن ولو بلغ ثمانين سنة ) 3 . واما وجوبه على الولي قبل البلوغ : ففيه قولان ، اظهر هما وأشهرهما العدم . للأصل و
هامش
1 - قال صاحب الجواهر : بالضرورة من المذهب والدين ، التي استغنت بذلك عن تظاهر النصوص ، كغيرها من الضروريات - الجواهر : ج 31 ص 261 . 2 - الوسائل : ج 15 ، أبواب احكام الأولاد ، الباب 52 - إلى - 59 . 3 - المرجع : الباب 55 ح 1 - الكافي ( الفروع ) : ج 2 ص 91 .