حتى يحصل الفسخ ، اوالاصل عدم الاعتبار حتى يحصل الإجازة ؟ ومما يتفرع عليه
ما لو تزوج ( المعقود عليه فضولا في صورة جهالة بالعقد الفضولي ) ممن يحرم عليه
تزويجه لو كان عالما بالحال في صورة الإجازة . فلو تزوجت المرأة المعقود عليها فضولا من
مباشر بالأصالة مثلا ، أو بالولاية من شخص آخر ، ثم اطلعت على أن الفضولي عقدها
لغيره . فهل يجوز لها امضا الفضولي وفسخ النكاح المتأخر ؟ أو لابل المتأخر لازم ؟ .
ولا يخضرنى الان كلام فيه من الأصحاب . والظهر من كلماتهم في كون الفضولي موقوفا
على الإجازة عدم الاعتبار بدونها . فما لم يتحقق الإجازة فهو على اختياره وقد عقد على
نفسه عقدا في حال لا يمنعه مانع شرعا . غاية الامرانه لو اطلع عليه لا يجوزله التزويج
بالغير الا بعد فسخ الأول . 1 وإذا صح العقد فيحتاج بطلانه إلى دليل . بل ولا بد من الطلاق
لو أراد الفراق .
وهذا الكلام ظاهر في جانب الزوجة . واما ان كان المعقود له فضولا ، هو الزوج :
فيظهر المثمرة في ما لو زوجه الفضولي بالبنت وهو قد تزوج بأمها لجهله بالحال . وأمثال
ذلك . والا فلا منافاة بين صحة العقد واجازته للفضولى . ثم إذا وقع الطلاق فالظاهر
امكان الاكتفا بإجازة الفضولي السابق ، من دون تجديد عقد . لعموم الدليل .
374 : السؤال : إذا وكل الرجلان من جانب الزوجين ليذهبا عند عالم ليوكلاه في
اجرا العقد . وجا عنده ووكلاه في اجرا الصيغة . واجرى العالم الصيغة فضولا لعدم
ثبوت التوكل عنده . ثم زف بالمرأة إلى زوجها . والزوج لا يعلم ان المرأة عالمة بالمهرام
لا . بل يعلم أنها لا تعلم . فهل يجوز الدخول بها أم لا ؟ ويصح ذلك العقدام لا ؟
الجواب : تحقيق هذه المسألة يتوقف على ذكر مقدمات : الأولى : هل يجوز البنا في
العمل على الوكالة الادعائية بدون الاثبات أم لا ؟ الظاهر الجواز ، مثل ان يجئ أحد
وبيده مال ويقول إن هذا مال فلان وانا وكيله في بيعه ، فيجوز الشرا منه والتصرف فيه
وان علم المشترى انه مال فلان . اوجا رجل عند امرأة ويقول انا وكيل فلان في تزويجك
له ، فيجوز للمرأة التزوج به . وان لم يثبت عندها الوكالة .
وما قرع سمعك انه لا يثبت الوكالة الا بشهادة رجلين عدلين ، انما هو إذا كان هناك
مزاحم ، أو انجر الامر إلى الدعوى فينكر الموكل التوكيل مثلا ، فالقول قول المنكر الا ان
هامش
1 - عبارة النسخة : . . . الا بعد الفسخ الأول في معناه فتزويجه بالغير مع الاطلاع بالحال .