تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع الشتات ( فارسي ) — صفحة 599

مساهمون:

ص٥٩٩
بين الام والبنت وان لم تكن الام مدخولة . لأنها بالنسبة اليه زوجة يترتب عليها احكامها . وان كان المباشر هو الزوجة ، فلا يجوز لها التزويج بغيره . لأنها متزوجة باقرارها واعتقادها بعنوان اللزوم بالنسبة إليها ، فلا يجوز لها التزويج بغير زوجها في حال حياته . الثاني : ان هذه الأحكام انما في قبل ان يفسخ المعقود فضولا ، العقد . فان فسخه فإن كان في الصورة الأولى وفسخت المرأة النكاح ، فيحل للزوج نكاح من كانت خامسة قبل الفسخ . لأنها حينئذ رابعة . وكذا أختها لعدم الجمع بين الأختين ، وكذا البنت لكون الام غير مدخولة فلم يثبت قبل تحريمها ابدا . بل انما كان الحرام هو الجمع ، والتحريم الأبدي من ثمرات الدخول . واما الام ( يعنى إذا كانت المعقودة فضولا هي البنت ) ففي تحريم أمها بعد الفسخ من البنت اشكال . نظرا إلى أن حرمة أم الزوجة ليست مشروطة بالدخول بينتها على الأصح ، ولا ببقا البنت في حالها . بل هي محرمة ابدا . ويصدق عليها حينئذ انهاام زوجتها بالعقد الصحيح اللازم بالنسبة اليه لعدم تسلطه على فسخه . و [ نظرا ] إلى أن الفسخ يرفع النكاح من أصل فهو كاشف عن الفساد عن أصله سوا قلناان الإجازة كاشفة عن الصحة من أصله ، أو ناقلة فوجود النكاح كعدمه . ولان تحريم الام اما بالدخول ( كما هو مذهب ابن أبي عقيل ) أو بالعقد الصحيح . والأول منتف بالفرض ، والثاني موقوف على تحقق ايجاب وقبول صحيحين ، ويشترط صحتهما بصدورهما من الأصيل أو وليه أو وكيله أو إجازة الأصيل أو [ إجازة ] الولي على القول بصحة الفضولي . والمفروض عدم الجميع في الايجاب من الزوجة ، فوجوده حينئذ كعدمه . فلا ينفع القبول وحده . فليس هناك ايجاب وقبول صحيحان . وهذا هو الأقوى . وان كان في الصورة الثانية - يعنى ما كان المباشر هو الزوجة وفسخ [ ال‍ ] عقد الزوج - فلا اشكال في جواز تزوجها بغيره بعد الفسخ . الثالث : إذا طلق الزوج المعقودة ، فهل ينفع في شئ أم الا ؟ . فنقول اما في صورة الأولى ( يعنى ما كان المباشر هو الزوج ) فتنظر فيه العلامة من جهة ان وضع الطلاق انما هو لرفع نكاح ثابت لازم واستدامية والعقد الفضولي ليس بنكاح ثابت إذا لنكاح الثابت لا يحصل 1 الا باذن المرأة ، أو اجازتها ثانيا . وكلا هما مفقودان بالفرض . ولا معنى لثبوته
هامش
1 - وفى النسخة : لا يجعل .
جامع الشتات ( فارسي ) — صفحة 599 | الميرزا القمي / مرتضى رضوي