جواب : عقد شغارى كه حرام وباطل است آن است كه بضع هر يك از زنها مهر
ديگرى باشد ، ومهرى ديگر در ميان نباشد . مثل اين كه بگويد ( زوجتك ابنتي أو أختي
على أن تزوجني بنتك أو أختك ويكون صداق كل منها بضع الأخرى ) . وآن ديگرى
بگويد ( قبلت وزوجتك بنتي أو أختي هكذا ) . واما هر گاه مهر معينى براي هر يك قرار
بدهند وشرط كنند با مهر تزويج هر يك را - مثل اين كه بگويد ( زوجتك بنتي أو أختي
على صداق مأة دينار على أن تزوجني أختك أو بنتك هكذا ) وآن ديگرى بگويد ( قبلت
وزوجتك بنتي اواختى على مأة دينار ) - پس مشهور واظهر در اينجا صحت عقد است
وبطلان مهر ، ورجوع به مهر المثل در هر دو .
واما هر گاه در ضمن عقد شرطي مذكور نشود ، بلكه در خارج بنا به اين مىشود كه
هر يك تزويج كند ديگرى را وراضى شوند به تزويج به اين شرط ، وبعد از آن هر يك به
عقد على حده ومهر على حده عقد مىكنند ، پس در آن اشكالى نيست . بلكه هر گاه در
ضمن عقد شرط تزويج بشود واز مهر ساكت شوند ( مثل اين كه بگويد ( زوجتك بنتي على أن
تزوجني بنتك ) واز مهر ساكت باشند ) هم عقد صحيح است . وهر يك به دخول
مستحق مهر المثل مىشوند . وباطل نيست ، چون شرط نكرده اند كه بضع هر يك مهر
ديگرى باشد تا داخل شغار باطل ، باشد . والله العالم .
361 : السؤال : إذا وقع النشوز من الزوجة والشقاق بينهما وكانت مرضعة
لولدها منه فأبت عن حضانة ولدها وارضاعها الا بأجرة لم يرض بها الزوج فاخذ الولد منها
وأعطاه زوجته الأخرى لتحضنه وترضعه . وسافر الزوج ومنع الزوجة عن رده إلى أمه
وان تحملت الرضاعة والحضانة مجانا ، وهددها واوعدها بالطلاق لو خالفته . ثم جات أم
الولد فطالبته مع تحمل الحضانة والرضاعة مجانا . فهل يجوز للزوجة الأخرى رد الولد
إليها ؟ أو لا يجوز ؟ وعلى تقدير الجواز ، هل يجب الردام لا ؟ وهل يجوز اجبارها على
الرد إذا احتمل اسقاط الزوج حقها في الحضانة والارضاع بوجه شرعي كالصلح ، أم
لا ؟
الجواب : الحضانة والارضاع حق شرعي للام في الحولين ( مع اجتماع الشرائط
المذكورة في محلها ) بمعنى الأولوية والاستحقاق ، لا الوجوب . فلو امتنعت فلا يجبر عليها
ولا يسقط حقها الا ان يطلقها الزوج وتزوج بزوج آخر فيسقط حقها حينئذ ، الا ان يموت
الأب فهي أولى من غيرها وان تزوجت . واما لو امتنعت من الحضانة والرضاع مع كونها