وهو خلاف المفروض . واما خوف الزجة المستودعة من اضرار الزوج ، فيندفع باجبار
الحاكم اياهااو من يقوم مقامه . نعم إذا لم يكن الام مأمونة في الحضانة والرضاع فيجوز
المنع . ولكنه خارج عن المسألة ، وهو من شرائط أصل الحضانة .
362 : السؤال : إذا انقضى مدة المتمتعة وكانت حاملا ، فهل لها نفقة أم لا ؟
وكذلك في أصل المدة ؟ .
الجواب : لا يحضرني عبارة من علمائنا في ذلك . والذي يظهر لي انه لا نفقة لها لأجل
انها حامل ولها نفقة لأصل الحمل . كما اليه بعض الأصحاب في نفقة المطقة
الباينة الحامل ، بعد اتفاقهم على ثبوت النفقة لها في الجملة ، للآية 1 وغيرها . ومأخذ
المسألة هو ارجاعها إلى نفقة الا قارت والانساب ، كما يظهر من كلماتهم في عدة المرتدة
والموطوئة بالشبهة والمطلقة الباينة وغيرها .
فان قلت : قال السيد في الانتصار في رد كلام العامة على الخاصة في ابطال المتعة
ب ( انها ليست زوجة فهي حرام لان حلية الفرج تنحصر في الزوجية وملك اليمين وهذه
ليست بأحدهما . اما الثاني ، فواضح . واما الأول فلان الشيعة قالت با نه لا سكنى لهن
ولا نفقة لهن ولا اجرة الرضاع . ولو كانت زوجة لثبتت فيها المذكورات ) . وأجاب
عماذ كروه ) ان الشيعة تذهب إلى أنه لا سكنى للمتمتعة بها بعد انقضا الاجل ولا نفقة لها
في حال حملها ولها اجرة الرضاع ان لم يشترط عليها في ابتدأ العقد رضاع الولد
والكفالة به . ويخصصون به قوله تعالى - اسكنو هن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن
لتضيقوا عليهن وان كن أولات حمل فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن - كما
خصصت الجماعة ذلك في من خلع زوجته على أن تنفق على نفسها في أحوال حملها
وتتكفل بولدها واتفقا على ذلك ) . انتهى كلامه ره . فإنه صريح في أن الشيعة تقول بعدم
النفقة للمتعة الحامل .
قلت : لما كان مراد العامة في هذا الكلام الاستناد إلى الآية المذكورة وهى حاكم
بوجوب السكنى والنفقة للزوجة وكذلك على لزوم الأجرة ، فان في اخرها ( فان أرضعن
لكم فاتوهن أجورهن ) ، فحاصل جواب السيد ( ره ) ان الشيعة خصصت عموم الآية بغير
المتعة . وقول الشيعة بعدم وجوب النفقة الحامل ، لا يستلزم عدمه للحمل . كما
هامش
1 - الآية 6 السورة الطلاق .