تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع الشتات ( فارسي ) — صفحة 478

مساهمون:

ص٤٧٨
في الكلام لا يسعه المقام . وقد حققته في بعض تحقيقاتى . لا يسعني الوقت لاستيفائها هنا . واما حال الولد : فان فرض له شبهة ووقع العقد بسبب الشبهة ، فلايحكم بحرمة الولد . ويلحق بمن اشتبه عليه الامر من الوالدين . والا فلا مجال للحوق . والله العالم با حكامه وامناؤه المعصومون عليهم السلام .
297 : هر گاه زوجه مطلقه بگويد كه ( عده من منقضى شده است ) ، به محض قول أو مىتوان أو را تزويج كرد ؟ . وهم چنين هر گاه زنى شوهرى داشته است بگويد ( شوهر من مرده است وعده وفات هم منقضى شده ) . مىتواند اكتفا كرد يا نه ؟ جواب : اما مطلقه : پس اگر ادعا كند انقضاى عده را به حيض ، يا وضع حمل ، وكسى هم معارض أو نباشد وآن قدر زمان هم از طلاق گذشته [ باشد ] كه ممكن باشد انقضاى عده در آن زمان ، پس قبول مىشود قول أو بدون قسم . وجايز است نكاح على الشهور . بلكه بعضي گفته اند كه خلافي در مسأله ظاهر نيست ( ولكن گمان حقير اين است كه خلاف موجود باشد هر چند نادر باشد ) وعمومات ( حمل أقوال وافعال مسلمين بر صحت ) دلالت دارد بر آن . وهم چنين آية شريفه ( ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في أرحامهن ) كه دلالت دارد بر اين كه ايشان مؤتمن مىباشند در قول به عدم كتمان . ودر مجمع البيان در تفسير اين آية از حضرت صادق ( ع ) روايت كرده است كه فرمود ( قد فوض الله إلى النسا ثلاثة أشياء : الحيض والطهرو الحمل ) 1 وهم چنين خصوص صحيحه زراره ( عن الباقر - ع - قال : العدة والحيض إلى النسا ) 2 وروايت ديگر زراره كه حسن كالصحيح است باز از آن حضرت ( قال : العدة والحيض للنسا ، إذا ادعت صدقت ) . 3 وهم چنين روايت هائى كه دلالت مىكنند بر جواز تزويج زنان به محض اين كه بگويند شوهر نداريم ، تنبيه بر اين دارند . بلكه بعضي دلالت ظاهره دارند ، مثل روايت ميسر كه معتبر است ودور نيست كه صحيح باشد ( قال : قلت لأبي عبد الله - ع - القى المرأة بالفلاة التي ليس فيها أحد ، فأقول لها : ؟ لك زوج ؟ فتقول : لا . فأتزوجها . قال : نعم المصدقة على نفسها ) 4 . ودر روايت أبان بن تغلب ( عنه - ع - : انى أكون في بعض الطرقات فارى المرأة الحسنا ، ولا آمن أن تكون ذات بعل أو من
هامش
1 - وسائل : ج 15 ، أبواب العدد ، باب 24 ح 2 . 2 و 3 - وسائل : ج 2 ، أبواب الحيض ، باب 47 ح 2 و 1 . 3 - وسائل : ج 14 ، أبواب عقد النكاح ، باب 25 ح 2 .
جامع الشتات ( فارسي ) — صفحة 478 | الميرزا القمي / مرتضى رضوي