جواب : علامه در قواعد در اين اشكال كرده ، ودر تحرير گفته است كه أقرب
حرمت است . وهم چنين شهيد ثاني در شرح لمعه ، وفاضل أصفهاني در شرح قواعد .
ودر تنقيح هم حكايت آن شده . واظهر در نظر حقير حرمت است ، به سبب عموم حديث
( يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ) . پس چنان كه خواهر رضاعى زوجه ( جمعا ) حرام
است ومادر رضاعى زوجه حرام است ، همچنين خواهر رضاعى مفعول حرام است .
ووجه جواز ، أصل است ، وعمومات ، واين كه رضاع منشأ اثبات حقيقت شدن اسم ( أخت ) و ( أم )
و ( بنت ) از براي أخت وأم وبنت رضاعى نمىشود . ودر اخبار لواط لفظ أخت وأم وبنت بر حقيقت خود حمل مىشود . واين استدلال ضعيف است ، به جهت آن كه أصل مقاومت
با دليل نمىكند . وعموم ( يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ) أخص است از ديگر
عمومات مثل ( فانكحوا ما طاب لكم ) وغير آن . وضرور نيست كه دلالت به عنوان حقيقت
باشد هر گاه نص افاده لحوق در حكم كند .
واما هر گاه اين نكاح واقع شده باشد : پس اگر به فتوى يا حكم مجتهد جامع
الشرايط شده ، حكم به تفريق نمىكنيم . وهر گاه بدون متابعت حجتي شده باشد ، تفريق
بايد كرد . وأحوط اين است كه طلاق هم بگويند .
296 : السؤال : إذا تزوج شخص بنتا صغيرة من أبيه ربع ساعة بصيغة المتعة .
وقصدهما ان يجعل أمها محرما عليه في جميع المدة . وجرى بينهما الصيغة فمات زوجها
بعد مدة قليلة . وأراد تزويج زوجته ( وهى أم المعقود عليها في هذه الصورة ) بالعقد الدائم
أو المنقطع بعد انقضا العدة . هل يصح تزويجها به - لان قصدهما على عدم المناكحة ،
بل جرى بينهما الصيغة للمحرمية . وهى غير مدخولة - ؟ أم يحرم ( لاطلاق الآية مع أن
هذه المسألة اتفاقية ، بل كاد ان يكون اجماعية ) ؟ وعلى تقدير الحرمة يقول المكلف ( انا
مقلد في هذه المسألة لابن أبى عقيل عليه الرحمة حيث ذهب إلى أن هذه المناكحة
صحيحة لأنها غير مدخولة . وانا معتقد بان هذا الفاضل أفضل من المجتهدين في هذه
المحوطة ) . فحينئذ على رأيكم العالي هل يجوز تزويجها به بمحض تقليده للفاضل
المذكور - لمظنة الوقوع في المعصية ، على أنه معتقد للأعلمية - ؟ أم لا ( لأن هذه
المناكحة محرمة مشهورة ) ؟
وعلى فرض الحرمة مع علم الناكح بان هذه المناكحة محرمة ، وتقليده لذلك
الفاضل لكمال شوقه إلى تلك المرأة إذا زوجها فهل يجب التفريق بينهما بمحض فساد