اكل شيئا بتقليده ثم ظهر حرمته عليه ، فلا جناح عليه في ما فعل . فجواز العدول عن
الفتوى السابقة لا يوجب جوازه في آثارها الحاصلة منه بسبب الحكم الوضعي المستنبط
من اجتهاده الأول فكماان حصول الاجزا بالتقليد الأول صار سببا لجواز العمل بالرأي
الأول فصار سببا لما يترتب عليه من الآثار المستمرة المرتبة على الوضع والجعل
المستنبط من تلك الفتوى بوضع الشارع وجعله . نعم يظهر ثمرة جواز العدول عن الرأي
الأول في ( عدم جواز العمل بهافى موضع آخر ) . فلا يجوز عقد صغيرة أخرى كذلك . لا انه
يبطل العقد الحاصل بالرأي الأول وجميع آثاره المترتبة عليه .
نعم قد يحصل الاشكال في الأول ، يعنى في أصل الفتوى وما يكون آثاره
استمرارية . مثل الاجر المعمول من الطين النجس إذا جعل فرشا للمسجد بتقليد من
يجعل الخزفية مطهرا ، بعد تجديد رأيه ، فيتفرع عليه وجوب نزعه وعدمه ووجوب تطهير
ملاقيه وعدمه . ويمكن دفعه بان المعيار هنا ملاقاة النجس وهو امر حاصل بالفعل
على الرأي الثاني . ويمكن القول بعدم وجوب نزعه مع وجوب غسل الملاقى ، وهو
مشكل .
واشكل من هذا لوبنى المسجد منه ويترتب عليه لزوم خرابه ، ان قلنا بوجوب تجنب
المسجد برمته عن النجاسة .
واما التمسك بخوف الوقوع في الزنا ( كما يظهر من السائل ) فهوغريب . لان
ارتكاب نفس المعصية أشد من خوف الوقوع في المعصية . فكيف يجعل ذلك وسيلة إلى
الخلاص عن هذا . واما السؤال عن حال الولد : فان فرض له شبهة ووقع العقد بسببها ،
فلا يحكم بكونه ولد الزنا ، ويلحق بمن اشتبه عليه الامرمن الوالدين .
هذا ما تيسر لي الان من الكلام في هذه المسألة على العجال ، في حال كان من
اسو الأحوال . عفى الله عن زلاتناحين يلزمنا الجواب عن السؤال في يوم القلق
والزلزال . والصلاة على محمدواله الطيبين وأصحابه المرضيين خير صحب وآل . وكتبه
مؤلفه الفقير إلى الله الدائم ، ابن الحسن الجيلاني أبو القاسم نزيل دار الايمان قم صينت
عن التصادم والتلاطم . في أواخر جمادى الآخرة من شهورسنة الف ومأتين وسبع
عشرة . والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا .
294 : سؤال : هر گاه كسى با زن اجنبيه زنا كند . آيا دختر أو را ( در غير عمه وخاله )
مىتواند نكاح كند يا نه ؟ - ؟ وچون شيخ مفيد وسيد مرتضى رحمهما الله در مسأله