بكذا وكذا درهما ، وعلى ان عليك العدة ) . 1
وموثقه أبى بصير ( قال : لا بد من أن يقول فيه هذه الشروط : أتزوجك متعة كذاو
كذا يوما ، بكذا ، وكذا درهما ، نكاحا غير سفاح على كتاب الله وسنة نبيه وعلى ان
لا ترثينى ولا ارثك ، وعلى ان تعتدى خمسة وأربعين يوما ) . 2 ورواية أبان بن تغلب - وفى
سنده إبراهيم بن الفصل ولكن الرواى منه عمرو بن عثمان وقد قال النجاشي انه نفى
الحديث صحيح الحكايات - قال ( قلت لأبي عبد الله - ع - كيف أقول لهااذا خلوت بها ؟
قال : تقول أتزوجك متعة على كتاب الله وسنة نبيه لا وارثة ولا موروثة كذا وكذا يوما ،
وان شئت كذا وكذا سنة ، بكذا وكذا درهما . وتسمى من الاجل ماترا ضيتما عليه قليلا
كان أو كثيرا . فإذا قالت : نعم ، فقد رضيت وهى امرأتك وأنت أولى الناس بها . قلت : فانى
استحيى ان اذكر شرط الأيام ( ؟ ) قال : هواضر عليك قلت وكيف ؟ قال : لأنك ان لم
تشترط كان تزويج مقام ولزمتك النفقة في العدة ، وكانت وارثة ، ولم تقدر على أن
تطلقها الاطلاق السنة ) . 3 وقد عمل بها الأصحاب في مسألة انقلاب المتعة دواما بترك
شرط الاجل . ورواية هشام بن سالم ( قال : قلت لا بي عبد الله - ع - أتزوج المرأة متعة مرة
مبهمة . قال فقال : ذلك أشد عليك ترثها وترثك ، ولا يجوز لك ان تطلقها الاعلى طهرو
شاهدين ) الحديث . 4 وقوية عبد الله بن عمرو - فإنه وان كان مجهولا لكن من الرواة عنه
في السند جعفر بن بشير عن حماد بن عثمان - ( قال : سألت أبا عبد الله - ع - عن المتعة .
فقال : حلال لك من الله ورسوله . قلت : فما حدهما ؟ قال : من حدودها ان لا ترثها
ولا ترثك ) 5 الحديث . وهذا كالصريح بل صريح في المطلوب .
واصرح منه الناطق بالعدم سوا اشترط أم لم يشترط هو رواية سعيد بن يسار عن أبي
عبد الله - ع - وليس في سنده من يتأمل فيه الا البرقي وهو مشترك بين محمد بن
خالد البرقي واحمد ابنه وأخيه الحسن . والمشهور استعماله في الأولين . وهؤلاء وان
كان كلهم ثقاتا عند الشيخ والعلامة الا ان النجاشي وابن الغضا [ ير ] ى طعنا في
هامش
1 : المرجع : ب 18 ح 2 .
2 : المرجع : ب 18 ح 4 .
3 : المرجع : أورد صدره في ب 18 ح 1 ، وذيله في ب 20 ح 2 . - تهذيب ج 2 ص 190 .
4 : المرجع ، ب 20 ح 3 .
5 : المرجع : الباب 32 ح 8 .