تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع الشتات ( فارسي ) — صفحة 392

مساهمون:

ص٣٩٢
بكذا وكذا درهما ، وعلى ان عليك العدة ) . 1 وموثقه أبى بصير ( قال : لا بد من أن يقول فيه هذه الشروط : أتزوجك متعة كذاو كذا يوما ، بكذا ، وكذا درهما ، نكاحا غير سفاح على كتاب الله وسنة نبيه وعلى ان لا ترثينى ولا ارثك ، وعلى ان تعتدى خمسة وأربعين يوما ) . 2 ورواية أبان بن تغلب - وفى سنده إبراهيم بن الفصل ولكن الرواى منه عمرو بن عثمان وقد قال النجاشي انه نفى الحديث صحيح الحكايات - قال ( قلت لأبي عبد الله - ع - كيف أقول لهااذا خلوت بها ؟ قال : تقول أتزوجك متعة على كتاب الله وسنة نبيه لا وارثة ولا موروثة كذا وكذا يوما ، وان شئت كذا وكذا سنة ، بكذا وكذا درهما . وتسمى من الاجل ماترا ضيتما عليه قليلا كان أو كثيرا . فإذا قالت : نعم ، فقد رضيت وهى امرأتك وأنت أولى الناس بها . قلت : فانى استحيى ان اذكر شرط الأيام ( ؟ ) قال : هواضر عليك قلت وكيف ؟ قال : لأنك ان لم تشترط كان تزويج مقام ولزمتك النفقة في العدة ، وكانت وارثة ، ولم تقدر على أن تطلقها الاطلاق السنة ) . 3 وقد عمل بها الأصحاب في مسألة انقلاب المتعة دواما بترك شرط الاجل . ورواية هشام بن سالم ( قال : قلت لا بي عبد الله - ع - أتزوج المرأة متعة مرة مبهمة . قال فقال : ذلك أشد عليك ترثها وترثك ، ولا يجوز لك ان تطلقها الاعلى طهرو شاهدين ) الحديث . 4 وقوية عبد الله بن عمرو - فإنه وان كان مجهولا لكن من الرواة عنه في السند جعفر بن بشير عن حماد بن عثمان - ( قال : سألت أبا عبد الله - ع - عن المتعة . فقال : حلال لك من الله ورسوله . قلت : فما حدهما ؟ قال : من حدودها ان لا ترثها ولا ترثك ) 5 الحديث . وهذا كالصريح بل صريح في المطلوب . واصرح منه الناطق بالعدم سوا اشترط أم لم يشترط هو رواية سعيد بن يسار عن أبي عبد الله - ع - وليس في سنده من يتأمل فيه الا البرقي وهو مشترك بين محمد بن خالد البرقي واحمد ابنه وأخيه الحسن . والمشهور استعماله في الأولين . وهؤلاء وان كان كلهم ثقاتا عند الشيخ والعلامة الا ان النجاشي وابن الغضا [ ير ] ى طعنا في
هامش
1 : المرجع : ب 18 ح 2 . 2 : المرجع : ب 18 ح 4 . 3 : المرجع : أورد صدره في ب 18 ح 1 ، وذيله في ب 20 ح 2 . - تهذيب ج 2 ص 190 . 4 : المرجع ، ب 20 ح 3 . 5 : المرجع : الباب 32 ح 8 .