تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع الشتات ( فارسي ) — صفحة 391

مساهمون:

ص٣٩١
ولا تورثن وهن زوجات . على أن من مذهبنا ان الميراث قد ثبت في المتعة إذا لم يحصل شرط في أصل العقد بانتفائه . ويستثنى المتمتع بهامع شرط نفى الميراث من ظواهر آيات الميراث ، كما استثنيتم الذمية والقاتلة . . . إلى آخر ما ذكره . وذهب الباقون إلى ثبوت الميراث في الجملة . فمنهم من ذهب إلى ( اقتضا عقد المتعة التوراث لا بشرط شئ حتى إذا شرط السقوط كان الشرط باطلا ، لمخالفته مقتضى العقد ) . وهو مذهب ابن براج . ومنهم من ذهب إلى عدم اقتضا العقد بذاته التوراث بل يقتضيه إذا اشترطا . ومنهم من ذهب إلى اقتضائه التوراث بشرط ان لايشترطا نفى التوراث . والأول مختار جماعة منهم الشيخ وابن حمزة والكيدرى والشهيدين . والثاني مختار المرتضى وابن أبي عقيل ( ره ) . والأول أقوى . لنا الأصل ، وان الميراث لا يثبت الا بجعل الشارع ( والاخبار المثبتة له سنجيب عنها ) . والأخبار المستفيضة المعتبرة جدا الدالة على أن من حدود المتعة ، عدم التوراث ، مثل عدم النفقة ، وكون عدتها خمسة وأربعين يوما ، ونحو ذلك . فلاحظ الاخبار وتأمل فيها تجدها ناهضة على المطلوب . مثل ما رواه الصدوق في الحسن عن مؤمن الطاق ( قال : سألت أبا عبد الله - ع - عن أدنى ما يزوج به الرجل المتعة ؟ قال : كف - كفين خ ل - من بريقول لها : زوجينى نفسك متعة على كتاب الله وسنة نبيه نكاحا غير سفاح ، على أن لا ارثك ولا ترثينى ، ولا اطلب ولدك ، إلى اجل مسمى فان بدالى زدتك وزدتنى ) . 1 وحسنة ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عنه ( ع ) ( قال : لا باس بالرجل يتمتع بالمرأة على حكمه ، ولكن لا بدله من أن يعطيها شيئا ، لأنه ان حدث به حدث لم يكن لها ميراث ) . 2 وما راوه الشيخ في الصحيح عن صفوان عن ابن مسكان عن عمر بن حنظله ( قال : سألت أبا عبد الله - ع - عن شروط المتعة . فقال يشارطها على مايشا من العطية ، ويشترط الولدان أراد ، وليس بينهما ميراث ) 3 . وحسنة ثعلبة ( قال : يقول أتزوجك متعة على كتاب الله وسنة نبيه نكاحا غير سفاح ، وعلى ان لا ترثنيى ولا ارثك ، كذا وكذا يوما
هامش
1 : وسائل : ج 14 ، أبواب المتعة ، ب 18 ح 5 - محمد بن النعمان الأحول المعروف بمؤمن الطاق . 2 : المرجع ، ب 40 ح 1 . - وأورد ذيله في ب 32 ح 3 . 3 : المرجع : أورد ذيل الحديث في ب 32 ح 6 ، وصدره في ب 33 ح 3 .