لايقا ومان ما ذكرناه من الروايات من حيث الكثرة والاعتضاد مع اعتبار اسنادها أيضا ،
[ و ] وفق بالكتاب أيضا من قابلية ادراجها تحت الزوجة ، وموافقتها للحصر المذكور في
الآية الثانية . واماما ذكروه فلايلائم كونها زوجة وينافى ظاهر الحصر .
ثم إنهم ذكروا تفريعا على هذا القول ، انه لوشرطا لأحدهما دون الاخر ، فيتبع ،
لظاهر الخبرين . وهو كذلك ولاوقع لما يستشكل من أغلبية كون الإرث من الجانبين ،
لكثرة أمثاله أيضا . مثل ارث المسلم عن الكافر ، وارث الولد المنفى باللعان 1 وغير ذلك
وقال المقداد - بعدما اختار القول الأول - ( لكن لواشترطا ، جاز وينزل على الوصية
يتفرع عليه احكامها .
حجة القول الرابع : عموم الآية ، وعموم ( المسلمون عند شرطهم ) ، ( ويظهر جوابهما
مما تقدم ) وموثقة محمد بن مسلم ( قال : سمعت أبا جعفر - ع - يقول في الرجل يتزوج
المرأة متعة ، انهما يتوارثان إذا لم يشترطا ، وانما الشرط بعد النكاح ) 2 . وحملها الشيخ
على إرادة ذكر الاجل من الشرط ، يعنى إذا لم يذكر الاجل فيصير نكاحا بتا دائما . ويرجع
إلى ماافاده رواية أبان بن تغلب المتقدمة ، من انقلاب المتعة دواما بدون ذكر الاجل .
ولا باس بهذا التأويل ، لكن في مسألة انقلاب المتعة دواما بذلك ، نحن لانوافق المشهور .
وذكرنا ما هو الحق في ذلك وتأويل الرواية في كتاب مناهج الاحكام . وكيف كان فهذه
الرواية لا تقاوم ما ذكرناه من الأدلة ، فاما يطرح ، أو يؤول بان المراد بيان حقيقة المتعة
والدوام . وان عدم ذكر الاجل من حدود النكاح الدائم الذي يوجب التوراث . ومع ذلك كله
فالا حيتاط في الدين ان لا يحرم مع الشرط ، ويصالح بينهما بشئ . والله العالم .
225 : سؤال : شخصي دخترى را خطبه مىكند . وقبل از عقد ومزاوجه از بابت
رسوم وتعارف ، چيزى مىپردازد براي دختر وپدر ومادر وكسان أو ، از مأكول وملبوس
وغير آن . وبه مصرف مىرسانند وبعضي باقي است ، يا هيچ باقي نيست . بعد از آن دختر
يا كسان أو پشيمان مىشوند وأو را رد مىكنند ، آيا مىتواند آنچه اخراجات كرده است
استرداد نمايد يا نه ؟
جواب : هر چند در بادي نظر چنين مىنمايد كه چون اين شخص مال را مجانا
هامش
1 : راجع المسألة 273 من هذا المجلد .
2 : المرجع : ب 32 ح 2 .