تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع الشتات ( فارسي ) — صفحة 390

مساهمون:

ص٣٩٠
مر من أيام ولادتها سنة ثم انقطع لبنها لمرض اوعرض ثم عاد بعدا متصاص الطفل ، يقال له عرفاان هذا هو اللبن الذي انقطع وهو لبن الولد الذي حصل به . وكذلك بعد انقضا عامين أيضا . وكذلك لو استمر إلى عشرين سنين بان تصير ظئر أو تجعل شغله ذلك . فلو حصل الانقطاع بعد عشر سنين بمثل شهر مثلا ثم عاد بسبب امتصاص الولد أيضا يقال له في العرف انه لبن ذلك الولد الذي حصل به . بخلاف ما لوانقطع عشر سنين ثم رجع بسبب امتصاص الولد . فلوفرض بقاوه عشر سنين فتاثيره ح لامانع منه من جهة كونه لبن الفحل ولبن ولده . بل المانع المتصور انما هو توهم اشتراط كونه في الحولين للمرضعة أيضا . فبعد تقييد كلامه بصورة لا ينافي انتسابه إلى الفحل والولد عرفا ، فلا يضرالحكم بتاثيره إلى عشر سنين ، وان وقع بينه عودو انقطاع لا ينافي الانتساب ، كما أشرنا . والقول با عتبار الحولين في المرضعة خلاف التحقيق . ومن ذلك يظهر حال كلام التحرير والقواعد . فاذن الأظهر جواز تزويج الرجل المسؤول عنه بالمرأة المسؤول عنها .
224 : سؤال : ما حكم ميراث المستمتعين وشرطه ؟ . جواب : اختلف الأصحاب في تورات المتمعين . فذهب جماعة - منهم أبو الصلاح وابن إدريس والعلامة في المختلف وولده والمحقق الشيخ على والفاضل المقداد في التنقيح - إلى عدم التوراة مطلقا . اى سوا شرطا التوراة أو عدمه أولم يشرط شيئا . وهو مقتضى اطلاق كلام المفيد حيث قال ( ولا يجب به ميراث ) . والصدوق في المقنع حيث قال ( ولا ميراث بينها إذا مات واحد منهما في ذلك الاجل ) . ويظهر من المحقق الا ردبيلى في كتاب آيات الاحكام ، ان ذلك مذهب أكثر الأصحاب . حيث قال بعد ذكر آية ميراث الزوجين ( الظاهر أنه يريد بالزوجة المعقود عليها بالعقد الدائم كما هو مذهب أكثر الأصحاب ، وان كان ظاهرها أعم ، للروايات ) . انتهى . ويظهر من كلام السيد في الانتظاران الامامية كانوا معروفين بهذا المذهب حيث نقل استدلال العامة على حرمة المتعة من باب النقض بقوله تعالى ( والذين هم لفروجهم حافظون . . . إلى قوله فأولئك هم العادون ) بتقريب ان المتعة ليست ملك يمين ، ولو كانت زوجة لثبت التوراث فيها مع أنه لا ترث ولا تورث ، ولكانت عدة الوفاة فيها أربعة اشهر وعشرا ( إلى آخر ما نقله عنهم ) ثم قالوا وأنتم تذهبون خلاف ذلك . وأجاب السيد بان فقد الميراث ليس علامة على فقد الزوجية . لان الزوجة الذمية والقاتلة لا ترثن
جامع الشتات ( فارسي ) — صفحة 390 | الميرزا القمي / مرتضى رضوي