مر من أيام ولادتها سنة ثم انقطع لبنها لمرض اوعرض ثم عاد بعدا متصاص الطفل ، يقال
له عرفاان هذا هو اللبن الذي انقطع وهو لبن الولد الذي حصل به . وكذلك بعد انقضا
عامين أيضا . وكذلك لو استمر إلى عشرين سنين بان تصير ظئر أو تجعل شغله ذلك .
فلو حصل الانقطاع بعد عشر سنين بمثل شهر مثلا ثم عاد بسبب امتصاص الولد
أيضا يقال له في العرف انه لبن ذلك الولد الذي حصل به . بخلاف ما لوانقطع عشر
سنين ثم رجع بسبب امتصاص الولد . فلوفرض بقاوه عشر سنين فتاثيره ح لامانع منه
من جهة كونه لبن الفحل ولبن ولده . بل المانع المتصور انما هو توهم اشتراط كونه في
الحولين للمرضعة أيضا . فبعد تقييد كلامه بصورة لا ينافي انتسابه إلى الفحل والولد
عرفا ، فلا يضرالحكم بتاثيره إلى عشر سنين ، وان وقع بينه عودو انقطاع لا ينافي
الانتساب ، كما أشرنا . والقول با عتبار الحولين في المرضعة خلاف التحقيق . ومن ذلك
يظهر حال كلام التحرير والقواعد . فاذن الأظهر جواز تزويج الرجل المسؤول عنه
بالمرأة المسؤول عنها .
224 : سؤال : ما حكم ميراث المستمتعين وشرطه ؟ .
جواب : اختلف الأصحاب في تورات المتمعين . فذهب جماعة - منهم أبو الصلاح
وابن إدريس والعلامة في المختلف وولده والمحقق الشيخ على والفاضل المقداد في
التنقيح - إلى عدم التوراة مطلقا . اى سوا شرطا التوراة أو عدمه أولم يشرط شيئا .
وهو مقتضى اطلاق كلام المفيد حيث قال ( ولا يجب به ميراث ) . والصدوق في المقنع
حيث قال ( ولا ميراث بينها إذا مات واحد منهما في ذلك الاجل ) . ويظهر من المحقق
الا ردبيلى في كتاب آيات الاحكام ، ان ذلك مذهب أكثر الأصحاب . حيث قال بعد ذكر
آية ميراث الزوجين ( الظاهر أنه يريد بالزوجة المعقود عليها بالعقد الدائم كما هو مذهب
أكثر الأصحاب ، وان كان ظاهرها أعم ، للروايات ) . انتهى .
ويظهر من كلام السيد في الانتظاران الامامية كانوا معروفين بهذا المذهب حيث
نقل استدلال العامة على حرمة المتعة من باب النقض بقوله تعالى ( والذين هم لفروجهم
حافظون . . . إلى قوله فأولئك هم العادون ) بتقريب ان المتعة ليست ملك يمين ، ولو
كانت زوجة لثبت التوراث فيها مع أنه لا ترث ولا تورث ، ولكانت عدة الوفاة فيها أربعة
اشهر وعشرا ( إلى آخر ما نقله عنهم ) ثم قالوا وأنتم تذهبون خلاف ذلك . وأجاب السيد
بان فقد الميراث ليس علامة على فقد الزوجية . لان الزوجة الذمية والقاتلة لا ترثن