الكتاب بمثل هذا الخبر الواحد . وبالجملة هذا القول باطلاقه لعله مخالف لاجماع
الامامية . كما يظهر من السيد ( ره ) في الانتصار
حجة القول الثالث : اما على عدم اقتضا نفس العقد ذلك : فما تقدم في حجة ما
اخترناه مما يدل على ذلك . واما على اقتضائه مع الشرط : فعموم ( المسلمون عند
شروطهم ) 1
وفيه نظر واضح اذلا معنى لوفا الميت بشرطه ، سلمنا لكنه مختص بما تقدم ،
وخصوص صحيحة محمد بن مسلم ( قال سألت أبا عبد الله - ع - كم المهر يعنى في المتعة ؟
فقال : ما تراضيا عليه إلى ماشا من الاجل - إلى أن قال - وان اشترط الميراث فهما
على شرطهما ) . 2 وحسنة أحمد بن محمد بن أبى نصر البزنطي لإبراهيم بن هاشم
عن الرضا - ع - قال تزويج المتعة نكاح بغير ميراث ونكاح ميراث ، ان اشترطت كان ، وان
لم تشترط لم يكن . 3 وفى الكافي بعد ذلك ( وروى أيضا ليس بينهما ميراث اشترط أم
لم يشترط ) . وهذه الرواية مروية أيضا في ( قرب الإسناد ) بسند صحيح . وأورد عليها بان
التوريث من جعل الشارع فلا مدخلية للشروط فيه . ورد بان الشرط من جعل الشارع
لهذين الحديثين وان كان لفعل المكلف مدخلية فيها ، كما لو اسلم الكافر .
وفيه انه انمايتم إذا قاوم الخبران الأدلة المانعة . وبان سبب الميراث ان كان
هو الزوجية ، فيدخل المتعة في الآية ، اشترطا أم لا . والا ، فلا موجب له . ورد بتسليم
الدخول في الآية والقول بالتخصيصن بدون الشرط ، يعنى ان الآية تقتضى ثبوت الميراث
للزوجة الا متعة لم يشترط لها الميراث . وفيه نظر لان الروايتين دلتاعلى ان ثبوت
الميراث لأجل الشرط . لالانه زوجة . فالحديثان مخالفان لظاهر القرآن ولا معنى
للتخصيص .
فالتحقيق في الجواب على هذا القول ، منع دخولها تحت الآية ، أو منع كونها زوجة .
واما على ما اخترناه فيتم التخصيص على القول بكونها زوجة ، ومع منعها على ما اخترناه
ايضافيقع تعارض بين ما ذكرنا من الاخبارو هاتين الروايتين . فمع ان هاتين الروايتين
هامش
1 : الوسائل : ج 12 ، أبواب الخيار ، الباب 6 ، ح 1 ، 2 ، 5 .
2 : المرجع
3 : المرجع