تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع الشتات ( فارسي ) — صفحة 387

مساهمون:

ص٣٨٧
كرده ، به جهت آن كه مفروض اين است كه نه معتده است ونه ذات بعل . واظهر در نظر حقير نيز همين است . واز اخبار وادله هم بطلان ثابت نمىشود ، ونهيى هم در صورت مزبور واقع نشده كه بطلان از آن مستفاد تواند شد . ومفروض هم اين است كه بروجه جايز واقع شده باشد ، وقصد أنشأ شده باشد . وغايب امر آن است كه بعد از اطلاع حكم به تفريق مىشود ، مراعا إلى حين ظهور الحال .
223 : سؤال : إذا رضعت امرأة مزوجة ذات بنت من زوجها بعداثنى عشر سنة من ولادة البنت ، ولد رجل آخر . بان وضعت ثديها في فم الولد ودراللبن بسبب مصه ( بعدما انقضت المدة المذكورة عن ولادة البنت وجف ثديها ) فهل يجوز للرجل ( والد الرضيع ) ان يتزوج ببنت المرضعة المذكورة ؟ أم لا ؟ . جواب : هذا السؤال يحتاج تنقيحه إلى ذكر مسائل ثلاث : الأولى : اختلف الأصحاب - في جواز نكاح أب المرتضع في أولاد صاحب اللبن ولادة ورضاعا . وفى أولاد المرضعة ولادة - على قولين . والأقوى الحرمة ، للأخبار الصحيحة الدالة عليه . 1 الثانية : يشترط في تحريم الرضا كونه في الحولين للمرتضع ، بلا خلاف ظاهر . وادعى عليه الاجماع في التذكرة والمسالكك . والمشهور ( بل المدعى عليه الاجماع ظاهرا من المسالك ) انه لا فرق بين ان يفطم قبل تمام الحولين ثم ارتضع ، أولا . خلافا لا بن الجنيد في ما لو فطم وهو ضعيف ، لرواية شاذة . وقال الشهيد ( ره ) انه مسبوق بالا جماع وملحوق به . واما في ولد المرضعة بمعنى ان يكون اللبن في الحوالين الأولين المتصلين بالولادة : ففيه قولان . أظهرهما العدم . لا طلاق الآية 2 والاخبار . واحتج من اعتبره بعموم حسنة الحلبي ( عن الصادق - ع - : لارضاع بعد فطام 3 ) . فان النكرة في سياق النفي تفيد العموم . ورواية حماد بن عثمان ( قال سمعت أبا عبد الله - ع - يقول : لا رضاع بعد فطام . قلت : جعلت فداك وما الفطام ؟ قال الحو لان الذي قال الله تعالى 4 ) . وصحيحة البقباق عنه - ع - قال : الرضاع قبل الحولين قبل ان يفطم 5 ) . وقول النبي - ص - لا رضاع الا ما
هامش
1 : تدل عليه العمومات ( وسائل : ج 14 ، أبواب ما يحرم من الرضاع ، ب 1 ) ويدل خصوصا : ح 10 ب 6 . وكذا ح 1 ، 2 ب 16 . 2 : ولا تنكحوا ما نكح آبائكم من النساء الا ما قد سلف . . . - حرمت عليكم أمهاتكم . . . وأمهاتكم اللآتى أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة . . . - الآية 22 ، 23 ، السورة النساء . 3 و 4 و 5 الوسائل : ج 14 ، أبواب ما يحرم من الرضاع ، ب 5 ح 2 / 5 / 3 ( فضل بن عبد الملك البقباق ) .