كرده ، به جهت آن كه مفروض اين است كه نه معتده است ونه ذات بعل . واظهر در نظر
حقير نيز همين است . واز اخبار وادله هم بطلان ثابت نمىشود ، ونهيى هم در صورت
مزبور واقع نشده كه بطلان از آن مستفاد تواند شد . ومفروض هم اين است كه بروجه
جايز واقع شده باشد ، وقصد أنشأ شده باشد . وغايب امر آن است كه بعد از اطلاع حكم
به تفريق مىشود ، مراعا إلى حين ظهور الحال .
223 : سؤال : إذا رضعت امرأة مزوجة ذات بنت من زوجها بعداثنى عشر سنة من
ولادة البنت ، ولد رجل آخر . بان وضعت ثديها في فم الولد ودراللبن بسبب مصه ( بعدما
انقضت المدة المذكورة عن ولادة البنت وجف ثديها ) فهل يجوز للرجل ( والد الرضيع )
ان يتزوج ببنت المرضعة المذكورة ؟ أم لا ؟ .
جواب : هذا السؤال يحتاج تنقيحه إلى ذكر مسائل ثلاث : الأولى : اختلف
الأصحاب - في جواز نكاح أب المرتضع في أولاد صاحب اللبن ولادة ورضاعا . وفى أولاد
المرضعة ولادة - على قولين . والأقوى الحرمة ، للأخبار الصحيحة الدالة عليه . 1
الثانية : يشترط في تحريم الرضا كونه في الحولين للمرتضع ، بلا خلاف ظاهر .
وادعى عليه الاجماع في التذكرة والمسالكك . والمشهور ( بل المدعى عليه الاجماع
ظاهرا من المسالك ) انه لا فرق بين ان يفطم قبل تمام الحولين ثم ارتضع ، أولا . خلافا
لا بن الجنيد في ما لو فطم وهو ضعيف ، لرواية شاذة . وقال الشهيد ( ره ) انه مسبوق
بالا جماع وملحوق به .
واما في ولد المرضعة بمعنى ان يكون اللبن في الحوالين الأولين المتصلين
بالولادة : ففيه قولان . أظهرهما العدم . لا طلاق الآية 2 والاخبار . واحتج من اعتبره بعموم
حسنة الحلبي ( عن الصادق - ع - : لارضاع بعد فطام 3 ) . فان النكرة في سياق النفي تفيد
العموم . ورواية حماد بن عثمان ( قال سمعت أبا عبد الله - ع - يقول : لا رضاع بعد فطام . قلت :
جعلت فداك وما الفطام ؟ قال الحو لان الذي قال الله تعالى 4 ) . وصحيحة البقباق
عنه - ع - قال : الرضاع قبل الحولين قبل ان يفطم 5 ) . وقول النبي - ص - لا رضاع الا ما
هامش
1 : تدل عليه العمومات ( وسائل : ج 14 ، أبواب ما يحرم من الرضاع ، ب 1 ) ويدل خصوصا : ح 10 ب 6 . وكذا ح 1 ،
2 ب 16 .
2 : ولا تنكحوا ما نكح آبائكم من النساء الا ما قد سلف . . . - حرمت عليكم أمهاتكم . . . وأمهاتكم اللآتى أرضعنكم
وأخواتكم من الرضاعة . . . - الآية 22 ، 23 ، السورة النساء .
3 و 4 و 5 الوسائل : ج 14 ، أبواب ما يحرم من الرضاع ، ب 5 ح 2 / 5 / 3 ( فضل بن عبد الملك البقباق ) .