غير الأصل له ، فيعمل عمله مع احتمال عدم الوجوب أيضا نظرا إلى الاحتمال ، مع اصالة
البراة .
ومن أمثلة الثالث والرابع - ومالهما إلى شئ واحد - ما تقدم من التداعى في
وقوع البيع على العبد أو الحر ، أو على الخل اوالخمر . ومنها تداعى الزوجين بعد اتفاقهما
على انقضا العدة وحصول الرجعة ، في تقديم أيهما . فاختار المحقق تقديم قول الزوج ،
لأنه يدعى الصحة . وفصل في المسالك تفصيلا حسنا يناسب ماحققته في أول المقال
من الفرق بين ماتعيين تاريخ أحدهما واختلف في تقدم الاخرعليه اوتاخره ، وما لم
يتعين شئ بل اتفقا على حصولها معاو اختلفا في تقدم أيهما على الاخر . وانما اطلعت
عليه بعدما استنبطت ما حققته بفكرى الفاتر ، ولا نطيل بذكره . وان شئت فراجعه حتى
يتبين ما قلته ، ويظهر لك ان ما يذكرونه من تقديم قول مدعى الصحة ليس با جماعي ولا
بمطرد ، بل يتفاوت الحال في الموارد . فلابد للمجتهد من التحري في كل موضع
مايترجح في نظره
وفذلكة المقال في تحقيق الجواب عن السؤال ، ان المرأة المسؤول عنها على فرض
ثبوت توكيلها أيضا وادعائها عدم الرشد حينئذ مع تعيين تاريخ العقد ، وثبوت كون ذلك
الحين محل اشتباه الرشد كما هو المفروض فالا ظهر تقديم قولها مع يمينها ، والله العالم .
222 : سؤال : هر گاه زيد در سفري مفقود الخبر شود ، وخبر فوت أو به أهل بلد أو
برسد . وأهل شرع از بلد بنا را بر ثبوت فوت أو گذارند وتركه أو را تقسيم نمايند . وزن أو
را بعد از انقضاى عده وفات به جهت عمرو وعقد كنند . وبعد از چند روز أهل شرع بلد
تشكيك در ثبوت فوت به هم رسانند به سبب اين كه مخبر يك نفر بوده . ومنع كنند زوجه را
از تمكين زوج . وبعد از چند سال باز خبر برسد كه زوج أول در همان أوقات كه أول خبر
رسيده بود ، فوت شده . وأهل شرع بلد باز بنا را بر ثبوت فوت بگذارند وزوجه أو را از
براي بكر عقد كنند بدون اين كه عمرو أو را مطلقه نمايد . وحكم بطلان عقد أول نمايند
به سبب آن تشكيكى كه در ثبوت فوت به هم رسيده بود . وبه سبب آن كه يكى از دو نفرى
كه وكيل بودند در جارى ساختن عقد به جهت آن زوجه وعمرو ، دعوى علم به فساد عقد
نمايد ومدعى اين است كه من در حال اجراى صيغه عالم به فساد عقد بودم ، به سبب
اين كه بر من فوت زيد ثابت نبود وصيغه خوانده أم . آيا در اين صورت عقد أولى باطل
است ؟ وزوجه بر بكر حلال است ؟ يا عقد أول صحيح است وزوجه بر بكر حرام است ؟ .