تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع الشتات ( فارسي ) — صفحة 377

مساهمون:

ص٣٧٧
( الظاهر ) على ( الأصل ) ، أوحد الأصلين المتقوم بالظاهر على الاخر . فاعلم : ان مرادهم من ( الظاهر ) ما يوجب الظن بخلاف مااقتضى الأصل . ومراد هم من ( الأصل ) هو الحكم المنسحب عن دليل سابق من عقل أو نقل قطعي اوظنى . وعدوا منه الاستصحاب باقسامه ، واستصحاب العموم حتى يرد المخصص . و [ استصحاب ] المنسوخ حتى يرد الناسخ ، ولكن بعد الفحص عن المخصص . وسماه الشهيد ( ره ) في القواعد ( قاعدة اليقين ) . ولعله ما خوذ من قولهم عليهم السلام ( لانتقض اليقين بالشك ) و ( لا تنقض اليقين الابيقين ) . 1 والمراد باليقين هو الدليل الحاصل باليقين ، سوا كان علما أو ظنا . أو المراد به ما كان بقينى العمل وان كان من جملة الظنون كظن المجتهد . فالمر ادنه لا يجوز نقض مقتضى ما ثبت يقينا الامع التيقن بحصول ما يقتضى حلافه يقينا . ففي صورة معارضة مقتضى الأصل مع الظاهرا ما يلاحظ معارضة الظن الحاصل من مجرد الاستصحاب مع الظن الحاصل من الظاهر . واما يلاخط محض حصول ما يوجب الحكم بخلاف ما اقتضاه الدليل الأول المنسحب حكمه ، وانه هل حصل من الظاهر دلالة على الحكم المخالف مثل ما ثبت من الدليل الدال على الحكم المنسحب حتى يكون هذا يقينا في مقابل يقين . وينقدح من كلماتهم في المقام ان الأصل في ظن المجتهد ، الحجية . الا ما خرج بالدليل مثل ( القياس ) . فإنهم عدوا من اقسام الظاهر هنا ما كان مستده العرف ، أو العادة الغالبة ، أو القرائن ، اوغلبة الظن . فلاحظ قواعدى الشهيدين ( ره ) وغيرهما . فلا بدان يكون مرادهم في مسألة تعارض الأصل مع الظاهر ، تعارضهما مع قطع النظر عن المعاضد والمعاند . وينقدح عن ذلك أنه لو ترجح في نظر المجتهد شئ من جهة القرائن ، كان مقدما بمجرد ذلك على الأصل . و [ اما ] ما اتفقوا عليه من تقديم الظاهر على الأصل ، فهواما مماثبت حجيته شرعا بالخصوص ، كقبول خبر العادل في اثبات الحكم ، والحكم على المنكر باشتغال الذمة بقول الشاهد ، ونحو ذلك . فلاكلام فيه . وكذلك مااتفقوا عليه من تقديم مقتضى الأصل ( مثل الحكم بطهارة ثوبه وبدنه مع الظن بترشح البول ما لم يحصل العلم و
هامش
1 : الوسائل : ج 1 ، أبواب نواقض الوضوء ، الباب 1 .
جامع الشتات ( فارسي ) — صفحة 377 | الميرزا القمي / مرتضى رضوي