تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع الشتات ( فارسي ) — صفحة 376

مساهمون:

ص٣٧٦
اما ما لم يحصل ذلك 1 عن المتعاقدين ( أصلا ، أو شك في حصوله ) فيقع الاشكال فيه . مثلا إذا كانت امرأة في بيتها ورأينا في مجلس ان أخاها جا ووكل أحدا في عقد أخته ، أو عقد [ ها ] با دعا الوكالة عن قبلها ، وحصل العقد بينه وبين الزوج أو وكيله . ثم جات المرأة بلا فاصله وقالت ( انى لاخبرلى بهذا العقد ولم أو كل أحدا في ذلك ) . وعجز اخوه من اثبات الوكالة فالحكم بمجرد ذلك بصحة عقد المرأة [ تمسكا ] بان الأصل تقديم مدعى الصحة على الاطلاق ، مشكل . ولعل المحقق في الشرائع أيضا مراده ما لو حصل تعاهد الزوجية برهة في صورة نكاح الأجنبي ، ثم بعد ذلك حصل التداعى . والا فلو انعكس الامر وقالت المرأة ( انالم اذنت ) ولم يقع بعد بينهما معاهدة الزوجية مطلقا ، ففي تقديم قول مدعى الصحة ، اشكال . الا ان كلامه مطلق . بل ظاهر في عدم اشتراط المعاهدة . فالا ولى ان يرجع إلى الظن للمجتهد . فربما يرجح عنده العمل على الصحة ، وربما يضعف عنده الصحة ويعمل بالأصل . وذلك يختلف باختلاف العاقد والزوجة والزوج والقرائن المكتنفة بالمقام . وكذلك القول في كل ماتعارض الأصل والظاهر . ثم : ان بنينا على اعتبار المعاهدة والتلبس ، فلا بدان يكون حالة المعاهدة والسلوك على مقتضى المعاهدة من مسلم رشيد غير محجور عليه ، ولابد من ثبوت ذلك حتى يحمل على الصحة ويحتاج رفعهاالى الاثبات . ومع كون أحدهما في ذلك الحالة على حالة السفه اوالجنون أو صغر فلا يكفى ذلك . وكذلك لوشك في حصول ذلك . هذا إذا كان الامر دائرا بين المتعاقدين . والا فلابد من اعتبار حال الاوليا أيضا ، منهما وسلوكهما على مقتضى المعاملة بسبب ولاية الولي في حكم الصحيح منهما . فقى المرأة المسؤول عنهاان ثبت حال سلوك مع الزوج على سبيل التزاوج في حال الرشد ( أو من جانب الولي الشرعي ) ، ثم ادعت بطلان العقدمن جهة عدم الرشد أو عدم التوكيل ، فيمكن توجيه تقديم قول مدعى الصحة . واما لو ثبت عدمها ، أو كان الامر مشكوكا فيه ، فيرجع إلى اثبات أصل العقد في الخالي عن المعاهدة . وقد قدمنا ان مدعى الفساد هناك قد يقدم ، ولا يصح القول به على الاطلاق . ثم انااشرنا سابقاان بنا الفقها في تقديم قول مدعى الصحة ، مبنى على تقديم
هامش
1 : اى : لم يحصل التلبس بمقتضى العقد حينا ما .
جامع الشتات ( فارسي ) — صفحة 376 | الميرزا القمي / مرتضى رضوي