مدعى است كه من در آن وقت عقلم به جائى نمىرسيد . ومى گويد كه مرا به رسم
مهمانى به خانه آن مرد برده اند . وبينه مسموعه نه بر توكيل است ونه به رشد أو در حال
عقد . آيا اين دختر محكوم به زوجيت است ؟ يا آن كه عقد فاسد است ؟ .
جواب : هر چند اشهر واظهر اين است كه باكره بالغه رشيده مستقل است در امر
تزويج ، وغايب بودن وحاضر بودن پدر فرقى ندارد ، ليكن اظهر در صورت مزبوره اين
است كه بايد توكيل دختر در حال بلوغ ورشد به ثبوت شرعي برسد . وهر گاه به ثبوت
نتواند رسانيد قول دختر مقدم است وقسم متوجه أو مىشود .
ولعلك قد قرع سمعك في كلمات أصحابنا من ( تقديم قول مدعى الصحة في
العقود ) فالمقام مظنة ان يعترض علينابان مقتضى ذلك الحكم بصحة العقد وتقديم
قول الزوج . أقول : وهذه القاعدة وان كانت مشهورة بينهم ولكنها ليست باجماعية . كما
يظهر من المحقق الأردبيلي ( ره ) في كتاب الحجر ، وصاحب الكفاية في البيع ،
وغيرهما . ومع ذلك فاختلافات الفقها في خصوص المسائل من جهة تقديم قول مدعى
الصحة أو الفساد في غاية الكثرة ، كماستطلع على بعضها . فلابد أولا من بيان مأخذ هذه
القاعدة والتكلم فيه ، حتى يتم صحة التفريع عليها والاحتجاج بها .
فنقول : وجه القول بتقديم قول مدعى الصحة ، هو تقديم ( الظاهر ) على ( الأصل ) في
ما يتعارضان ، ووجه الظهور اما من جهة ان ( افعال المسلمين محولة على الصحة )
والظاهر من المسلم هو ذلك . واما من جهة ان الغالب الوقوع في المعاملات هو الصحيح
والظن يلحق الفرد المجهول بالأعم الأغلب . والمراد من الأول اما آن المسلم إذا
صدرمنه فعل - يحتمل كونه مباحا ، ويحتمل كونه معصية ، لابدان يحمل على الإباحة
لا على المعصية ، كما دل عليه الاخبار ، مثل قول أمير المؤمنين ( ع ) في كلام له ( ضع امر
أخيك على أحسنه حتى يأتيك ما يقليك منه ولا تظن بكلمة خرجت من أخيك سواو
أنت تجدلها في الخير محملا ) . 1 واما ان الغالب في افعال المسلمين انه لا يكون معصية .
وهذان المعنيان لايستلزمان الصحة المصطلحة بمعنى ترتب الأثر . اذلا منافاة بين
الإباحة وعدم ترتب الأثر . نعم قد يستلزمه نادرا كمالو ادعى البائع ( انى جعلت العقد على أن
يكون الثمن خلا ) وقال المشترى ( لا ، بل على أن يكون خمرا ) . وأنت خبيربان
هامش
1 : سفينة البحار " باب الظاء بعده النون " . وفيها " . . . ما يغلبك . . . "