تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع الشتات ( فارسي ) — صفحة 368

مساهمون:

ص٣٦٨
واما ما ذكرنا - ان بعض العبارات يوهم خلاف ذلك وفي الحقيقة انها ظاهرة في ما ذكرنا - [ فهو ] عبارة التحرير في أقسام الطلاق بعد ذكر ( الطلاق العدى ) الذي يوجب حصول التسع منه التحريم الأبدي . قال ( امالو راجع في المختلعة بعد رجوعها في البذل ووطئها ، فالأقرب انه طلاق العدة . ولو تزوجها في العدة بعقد جديد ، فالوجه انه ليس طلاق العدة ) وقال الشهيد الثاني ( ره ) في الروضة في هذه المسألة أيضا ( في الحاق طلاق المختلعة إذ رجع في العدة بعد رجوعها في البذل ، والمعقود عليها في العدة الرجعية به ، قولان . منشا هما من أن الأول من اقسام البائن ، والعدي من اقسام الرجعى ، وان شرطه الرجوع في العدة ، والعقد الجديد لا يعد رجوعا . ومن أن رجوعها في البذل صيره رجعيا وان العقد في الرجعى بمعنى الرجعة . والأقوى الحاق الأول به دون الثاني . لاختلال الشرط ومنع الحاق المساوى بمثله ) . وأوضح العبارتين عبارة الروضة . ووجه الايهام ان العقد في الرجعى كأنه مماثبت جوازة حتى رتبت عليه حكم المسألة وليس كذلك بل قوله ( ان العقد في الرجعى بمعنى الرجعة ) معناه انه ليس بعقد صحيح يثمر ثمره جديدة . وكذلك قوله ( ومنع الحاق المساوى بمثله ) معناه انه مسلم كونه بمعنى الرجعة ، ولكن ليس كل ما كان في معنى شئ في الجملة مما يترتب عليه . جميع احكام ذلك الشئ . يعنى ان ذلك العقد يحصل به ثمرة الرجعة في عود الحل السابق ويفيده قسرا واستتباعا ، وان لم يكن رجعة بالذات . وليس كل ما كان ثمرته وفايدته ثمرة شئ آخر يلزم ان يترتب عليه كلما يترتب على الاخر . هذا الكلام في المسألة الأولى اعني ( عدم صحة العقد وعدم ترتب ثمرة عليه من حيث إنه عقد جديد . وكأنه من الظهور بحيث لا ينبغي التأمل فيه . واما المسألة الأخرى : اعني ( كون ذلك العقد مثمرا لصحة الرجعة ورجوع الزوجية ) : فظاهر كلام هولا الاعلام هو ايضاذلك . سيما هاتين العبارتين . غاية ما يقال هنا انهم اعتبروا القصد في الرجوع وصرحوا بان الوط والقبلة لو كان سهوااو بظن كونها الزوجة ، وقالوا ( انه لو وطئها بعنوان الشبهة يجب عليه المهران لم يراجعها بعد ذلك . وان راجعها أيضا ، على خلاف فيه . ويلزم عليه التعزير لو فعل بقصد الزنا ) . وأنت خبير بان هذه الواضع كلها اما في ما يقصد عدم كونها زوجة محللة ، يعنى انه يواقعها مذعنا انه ليست زوجته ، كما في صورة الزنا . أو يواقعها لا من جهة انها زوجته كذلك . أو يواقعها مذعنا انها زوجته الأخرى ، كما في الشبهة . أو مذعنا أنها زوجته ويحل