المطلقة الرجعية زوجة . واستصحاب الحالة السابقة أيضا يقتضى بقا العلاقة السابقة
ولم يثبت انقطاعها من دليل ، الا مع النقضا العدة بدون رجوع إليها من أحد الوجهين : اما
الرجهة المصطلحة المعهودة ، أو تجديد العقد عليها مع جهالة الحكم . فالحكم السابق
مستصحب ولا قاطع له ولم يثبت كون مجرد الطلاق قاطعا للعلاقة مطلقا حتى يحتاج
عود الحل ( من اى حهة كان ) إلى دليل خاص . بل نقول انما يثبت التحريم بالطلاق مع
الخروج عن العدة بدون أحد الامرين . لا ان التحريم ثبت ولا يثبت الحل ثانيا الا بالرجعة
المصطلحة . فتدبر في ذلك وافهمه ولا تلحظه بعين الاستنكار ، فإنه مسلك متين .
والحاصل : ان الكلام في المسألة الثانية مسبوق بالمسألة الأولى . فتقول : اما ان
يكون العاقد رأيه صحة العقد الجديد ، أو مقلد المجتهد يرى ذلك - وفرض وجود قول
بذلك - وعقد عليها جديدا في حال العدة وأراد به ذلك ، لا الرجعة إلى السابقة . فلا
كلام ح في أنه عقد جديد صحيح وليس برجعة في السابق . ولكن الكلام في صحة هذا
القول ، وقد عرفت بطلان . وان كان عالما بفساده ( كما هو الحق ) فلا معنى للعقد الجديد
حينئذ الامحض العبارة والتصوير . لعلمه بعدم الوقوع شرعا . فحينئذ اما ان يقصد به
الرجعة ، أولا . فالأصح في الأول حصول الرجوع وبدونه لا يحصل الرجعة ولا التزويج
الجديد .
وان كان جاهلا بفساد العقد الجديد وكان يظن أنه يصح - اما بان يكون الحل عنده
منحصرا في العقد الجديد أو يعتقدانه يجوز له أحد الامرين ويختار العقد - فالاشكال في
المسألة انما هو في هذه الصورة . ووجه الحرمة هو بطلان العقد وعدم القصد إلى
الرجوع . وتوجيه الحل ما ذكرناه . فالعمدة في اثبات صحة العقد الجديد هو إقامة الدليل
على جواره . واثبات عدم كونه رجعة لا يكفى كونه عقدا صحيحا . والله العالم .
221 : سؤال : دخترى ده يازده سأله كه پدر أو غايب بود ولكن ممكن بود مطلع
ساختن آن ، در نزد مادر بود . شحصى أو را مىخواست از براي پسر صغير خود عقد كند .
در نزد بعضي از ملاها رفته بود كه أو را عقد كند . به جهت تشكيك در رشد صغيره وبه
جهت احتياط از ولايت پدر ، عقد نكرده بودند . وبعد از آن أو را برده در نزد ملائى ديگر
وأو را عقد كرده اند وبه خانه آن مرد كه پدر صغير است برده اند . وچند گاهى هم در آن
خانه بوده وبعد دختر منكر است كه من كسى را وكيل نكرده أم والحال پسر كبير است
ومدعى است كه من زن خود را مىخواهم . وبا وجود اين كه دختر منكر توكيل است
و