وطؤها ما دام في العدة وتحرم عليه بعدالعدة . أو يطؤها سهوا ، كما في الصورتين
الوليين .
ولم يظهر في كلماتهم تنصيص على أن مثل هذا الرجوع لا يكفى . فح مما يمكن ان
يستدل على كفاية ذلك أن المكلف ان كان عالما با نه لا يجوز النكاح الجديد في العدة ،
فلا يتصور منه منه تجديد العقد الابمحض التصور . فيعود الكلام فيه إلى الاذعان با
حد الا مرين : اما قصد الرجوع إلى الزوجية السابقة ، واما إلى غيره الذي هو حرام ،
وحكمهما واضح مما سبق . واما الجاهل ، فهو وان كان حكم العقد الجديد بالنسبة اليه
منتفيا في الخارج - على ما حققناه من عدم الصحة من جهة ان الأحكام الوضعية
لا يتفاوت الحال فيها بالعلم والجهل غالبا - واما بالنسبة إلى الرجوع إلى حصول الرجعة
إلى الزوجية السابقة فيمكن توجيهه بان الندامة من الطلاق وحب الرجوع إلى الزوجة
السابقة يكفى في حصول الرجعة إذا تحقق منه الرجوع ولو كان في ضمن عقد آخر . لما
يستفاد من عموم قوله تعالى ( لا تدرى لعل الله يحدث بعد ذلك امرا ) 1 . ومن الأخبار الواردة
في التزين 2 لان يراها الزوج معللا بأنه لعل الله يحدث بعد ذلك امرا .
فان ظاهرها انه لأجل جلب القلب والعود إلى الاجتماع مع تلك الزوجة على الوجه
المحلل ، كما كان قبل ذلك . وذلك عود إلى الاجتماع المحلل في نفس الامر ، وان لم
يعلم المكلف بان الاجتماع يحصل بالرجعة واذعن انه لا يمكن الابالعقد الجديد .
فالمطلوب هو صحة العود إلى الاستمتاع المحلل ، الحاصل في الزوجية الخاصة .
والمفروض ان الزوج لأجل الألفة المعهودة مال إلى الرجوع إليها . غاية الأمر انه يظن أنه
لا يحصل الابتجديد العقد . وهو لا ينافي تحليله تعالى له العود بالاستمتاع السابق على
الوجه المحلل . فالمقصود هو حصول القدر المشترك ، وقد حصل . ولا مدخلية
لخصوصية ما يوجبه من الدواعي والالفاظ .
لخصوصية ما يوجبه من الدواعي والالفاظ .
فلا ينافي ذلك عقد الانقطاع أيضا . لحصول الرجوع المحلل في الجملة فيه ، ولم
يثبت اشتراط القصد إلى الاستمرار الأبدي بل يكفى قصد الرجوع إلى تحصيل الحلية
السابقة في الجملة . وان صعب عليك فهم ذلك فنقول : المستفاد من الأدلة ان
هامش
1 : الآية 1 ، السورة الطلاق .
2 : الوسائل : ج 15 ، أبواب العدد ، الباب 21 .